المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٤
فعجز المأموم عن القيام جاز له أن يقعد ، وإن صلّى من وصفناه منفرداً كان أولى .
م ١/١١٠
١٣ ـ إسماع الإمام مَن خلفه القراءة :
على الإمام أن يُسمع مَن خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حدّ العلو ، فإن احتاج إلى ذلك لم يلزمه بل يقرأ قراءة وسطاً .
م ١/١٠٩
١٤ ـ صلاة العراة جماعة :
إن كانت الجماعة كلّهم عراة ، تقدّم إمامهم بركبتيه وصلّى بهم جالساً وهم جلوس ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماءً ، يكون سجوده أخفض من ركوعه ، ويركع المأمومون ويسجدون .
م ١/١٣٠ ، ٨٧ ، ٨٨
وكذلك في النهاية (١٣٠) .
وفي موضع آخر :لا يتقدّم إمامهم ، بل يقف معهم في الصّفّ ، فإن وقف الإمام في طرف وجعل المأمومين كلّهم على يمينه لم يكن به بأس .
ن/١١١
وفي الاقتصاد نحوه ، وأضاف :يصلّون كلهم جلوساً يركعون ويومون إلى السجود .
صا/٢٦٨
وفي المبسوط :وإن كنّ نساءً ورجالاً صلّى الرجال منفردين عن النساء ، وإن كان بينهنّ وبينهم حائل جاز ذلك .
م ١/٨٨
وأيضاً في المبسوط :وإن كان مع واحد منهم ثوب صلّى بهم ذلك ، وإن لم يكن أقرأهم صلّى منفرداً .
م ١/٨٧
١٥ ـ أحكام السهو في صلاة الجماعة :
أ ـ سهو الإمام والمأموم معاً :
متى سها المأموم والإمام فيما يوجب الاستئناف استأنفوا ، وفيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك ، وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد مَن خلفه أيضاً معه .
م ١/١٢٤
وفي النهاية :فإن سها الإمام والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطاً .
ن/٩٤
ب ـ سهو الإمام أو المأموم فيما يوجب سجدتي السهو :لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام ، فإن سَها الإمام وجب عليه سجود السهو ، و يجب على المأموم اتباعه في ذلك ، فإن كان المأموم ذاكراً ذكّر الإمام ونبّهه عليه ووجب على الإمام الرجوع إليه ، فإن لم يذكّر ، كان على الإمام سجدتا السهو ، ويجب على المأموم أيضاً اتّباعه في ذلك ، وقد قيل : إنّه لا يجب ؛ لأنّه متيقّن .
م ١/١٢٣ ـ ١٢٤
وفي النهاية (٩٣ ـ ٩٤) نحوه .
وفي الخلاف :إذا سها خلف من يقتدى به ، تحمّل الإمام عنه سهوه ، وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال إسحاق : هو إجماع