المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٢
بشي ء لأنّه رضي بالعيب .
م ٢/١٣٧
ثالثاً ـ أحكام العيب في الصرف :
صرف/ثالثاً ٣
(خ٣/٦٨، ٦٩ ، ٦٧ ـ ٦٨ ، م٢/٩٤ ـ ٩٥ ، ١٣٣)
رابعاً ـ أحكام العيب في باقي المعاملات :
١ ـ ظهور عيب في الرهن :
رهن/سادساً ٥
(م ٢/٢٣٣ ، ٤٣٤ ، ٢٤٨ ، ٢١١)
٢ ـ ظهور عيب في المقبوض ببيع السلم :
سلف/ثانياً ٧ ـ ٨ (م ٢/١٩٢ ، خ ٣/٢١٤)
٣ ـ ظهور عيب في المباع وكالة :
وكالة/رابعاً
(م ٢/١٣٩، ٣٨٩، ٤٠٤، ١٢٩، ٣/١٧٣، خ ٣/١٣٠)
٤ ـ ظهور عيب في العين المستأجرة أو في الأجرة :
إجارة/أوّلاً ١
(م٣/٢٢٢، ٢٢٩ ، ٢٣٩ ، ٢٦٢ ، خ٣/٤٨٨ ، ٤٩٩)
٥ ـ ظهور عيب في المباع شفعة :
شفعة/رابعاً٧
(م٣/١١٤، ١٢٥، ١٢٧ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٣٩ ، ١٤٨ ، خ ٣/٤٣٧)
٦ ـ إحالة المشتري البائع بالثمن ثمّ ردّ المبيع بالعيب :
حوالة/ثالثاً ١٠ أ ، ب (م ٢/٣١٣ ، ٣١٤)
٧ ـ ظهور عيب في المال الزكوي :
زكاة/ثانياً٢ جـ/٥ً[١] (م ١/٢٠٦)
٨ ـ شراء العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيباً :
مضاربة/أوّلاً ٣ جـ (م ٣/١٧٣)
٩ ـ ظهور عيب في الموصى به :
وصية/ثالثاً ١ ب/٥ً (م ٤/٢٧)
١٠ ـ ظهور عيب في ثمن المكاتب :
مكاتبة/ثانياً ٣ ط (م ٦/٩٧)
١١ ـ الرجوع على الضامن بظهور عيب في المبيع :
ضمان/أوّلاً٤جـ (م ٣/٣٢٧ ـ ٣٢٨)
خامساً ـ أحكام فسخ النكاح بالعيب :
١ ـ عيوب الرجل والمرأة الموجبة لفسخ النكاح :
يفسخ النكاحعندنابالعيب ، المرأة تفسخه بالجب والعنّة والجنون ، والرجل يفسخه بستّة أشياء : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء . وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، وكونها محدودة . ولا يحتاج مع الفسخ الطلاق .
وقال الشافعي : يفسخ النكاح من سبعة ، اثنان يختصّ الرجال : الجب والعنّة . واثنان يختصّ النساء : الرتق والقرن . وثلاثة يشتركان فيه : الجنون والبرص والجذام . وبه قال مالك .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : النكاح لا يفسخ بالعيب أصلاً ، لكن إن كان الرجل مجنوناً أو