المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٤
وإذا رمى سهماً وسمّى ، فوقع على الأرض ، ثمّ وثب فأصاب الصيد فقتله حلّ أكله .
وللشافعي قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا يحلّ أكله .
خ ٦/١٧
وفي المبسوط (٦/٢١٦) نحوه .
و ـ إذا أرسل السهم فأطاره الريح فقتل صيداً :
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد ، فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد ، فقتله ، حلّ أكله .
م ٦/٢٦١
ز ـ إذا رمى ولم يقصد صيداً أو قصد ولم يكن صيداً :إذا رمى سهماً إلى فوق فأصاب طائراً ، فقتله . قال قوم ، يحلّ أكله ، وقال آخرون : لا يحلّ ، وهومذهبنا.
م ٦/٢٧٤
وإذا رمى سهماً أو حربة ولم يقصد شيئاً ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصاً فوقع في صيد فقتله ، أو قتل شيئاً ظنّه غير شاةٍ فكان شاة ، كلّ هذا لا يحل أكله .
وللشافعي في رمي السهم والسلاح وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : يجوز أكله . وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد ، أ نّه يجوز أكله .
خ ٦/١٦
ح ـ إذا رمى ما يظنّه صيداً أو ما لا يؤكل فبان صيداً :إذا رأى شخصاً ، فظنّه حجراً فرماه ، فبان صيداً قد قتله ، فإنْ كان قد سمّى وقصد حلّ أكلهعندنا، وإن لم يسمّ ولم يقصد لم يحلّ ، وعندهم يحلّ على كلّ حال . وهكذا لو اعتقد آدميّاً أو صيداً لا يؤكل ، كالكلب والخنزير والدب ونحو هذا ، فبان صيداًعندنالا يؤكل . وقال قوم : يؤكل . وقال بعضهم : لا يحلّ .
م ٦/٢٧٤
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال محمّد : إذا اعتقده شجراً أو آدميّاً فبان صيداً لم يؤكل ، وإن اعتقده كلباً أو خنزيراً فبان صيداً حلّ أكله .
خ ٦/٢٧
ط ـ إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئاً :إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئاً ، فأصابت صيداً فقتله ، فإن كانت آلته كلباً أو فهداً أو صقراً ، لم يحل أكله .
وإن كانت الآلة سلاحاً ، حربة أو سهماً ، فقتله ، قال بعضهم : يحلّ أكله ، وقال آخرون : لا يحلّ ، وهوالأقوى عندنا .
م ٦/٢٦٠
٣ ـ التسمية عند الإرسال :
التسمية واجبة عند إرسال السهم ، وعند إرسال الكلب ، وعند الذبيحة . فمتى لم يسمِّ مع الذكر لم يحلّ أكله ، وإنْ نَسِيه لم يكن به بأس . وبه قال الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه .
وقال الشعبي ، وداود ، وأبوثور : التسمية شرط ، فمتى تركها عامداً أو ناسياً ، لم يحلّ أكله .
وقال الشافعي : مستحبة .
خ ٦/١٠