المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
إلاّ ما حكي عن مكحول الشامي إنّه قال : إن قام مع قعود إمامه سجد السهو .
خ ١/٤٦٣ ـ ٤٦٤
جـ ـ ما يجب على المأموم لو ترك الإمام سجدتي السهو عمداً أو سهواً :إذا ترك الإمام سجود السهو عامداً أو ساهياً وجب على المأموم أن يأتي به ، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي ، والليث بن سعد .
وقال أبو حنيفة : لا يأتي به ، وبه قال الثوري والمزني وأبوحفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي .
خ ١/٤٦٦
وفي المبسوط (١/١٢٤) نحوه .
د ـ لو سها الإمام قبل التحاق المأموم بالجماعة :إذا كان قد سها الإمام فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه ، فإن سجد للسهو لم يتّبعه المأموم ، وكذلك إن تركه عامداً أو ساهياً لم يجب عليه الإتيان به ، فإذا لم يتّبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما .
م ١/١٢٤
هـ ـ سهو الإمام بعد التحاق المأموم فيما بقي من الصلاة :إذا سهى الإمام فيما بقي من الصلاة ، فإذا سلّم الإمام وسجد للسهو لم يتّبعه المأموم في هذه الحال ويؤخّر حتى تمّم صلاته ، ويأتي سجدتي السهو ، فإن أخلّ الإمام بسجدتي السهو عامداً أو ساهياً أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة .
م ١/١٢٤
وفي الخلاف نحوه وأضاف:وبه (عدم التبعيّة) قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء انّه يتبعه في ذلك .
خ ١/٤٦٤ ـ ٤٦٥
و ـ حكم سجدتي السهو لمن أدرك الإمام آخر الصلاة :إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلّى ما أدركه وتمّم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء .
خ ١/٤٦٦
سابعاً ـ آداب الجماعة :
١ ـ ما يستحبّ فيها :
أ ـ إسماع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام والشهادتين :ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها .
م ١/١٠٢
ويستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين وليس على المأموم ذلك .
م ١/١٠٩ ـ ١٥٩
وفي النهاية (١١٦) نحوه .
ب ـ إطالة الإمام ركوعه كي يتمكّن الداخلون من الالتحاق بالجماعة :الإمام إذا ركع فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلاً ليلحقوا به في ذلك الركوع .
ن/١١٦
وفي المبسوط :إن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع .
وقد روي أنّه إذا كان راكعاً يجوز أن يطول