المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨
والجورب والقلنسوة والخفّ والنعل ، والتنزّه عنه أفضل .
م ١/٨٣ ـ ٨٤
وفي موضع آخر :ويكره الصلاة فيهما (القلنسوة والتكّة) إذا عملا من حرير محض .
ن/٩٨
٥ ـ الصلاة في الذهب :
لبس الذهب محرّم على الرجال ، سواءً كان خاتماً أو طرازاً وعلى كلّ حال ، وإن كان ممّوهاً أو يحرى عليه فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس .
م ١/١٦٨
وذكر في موضع آخر :منه حرمة التختّم بالذهب على الرجال .
م ١/٩٥
ونحوه في الخلاف (١/٥٠٧) .
٦ ـ الصلاة فيما يستر ظهر القدم :
يكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحبّ الصلاة في النعل العربي ، ويجوز الصلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق .
م ١/٨٣
وفي النهاية (٩٨) نحوه .
٧ ـ اشتراط كون لباس المصلّي مملوكاً أو مأذوناً فيه :
(يشترط في لباس المصلّي ) أن يكون ملكاً أو مباحاً ، فإن كان مغصوباً لم يجز الصلاة فيها .
م ١/٨٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٦) والاقتصاد (٢٥٩) نحوه .
وفي الخلاف :لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع الاختيار .
وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أنّ ذلك منهيّ عنه .
خ ١/٥٠٩
٨ ـ اشتراط طهارة لباس المصلّي :
لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ، فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه ، وجبت عليه الإعادة . فإن علم أنّ فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها ، طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمّم الصلاة في ما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن عليه إلاّ ثوب واحد ، رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة .
ن/٩٦
وانظر أيضاً : نجاسة/ثانياً ١
أ ـ العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين :إذا كان مع الإنسان ثوبان وحصلت في واحد منهما نجاسة ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معاً ، فإن لم يقدر على الماء صلّى في كلّ واحد منهما على الانفراد .
ن/٥٥
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وروي أ نّه يتركهما و يصلّي عرياناً ، والأوّل أحوط .
م ١/٣٩
ب ـ لو كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة