المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦
ثانياً ـ ما يعتبر في صلاة الجماعة :
١ ـ العدد :
أقلّ ما ينعقد به الجماعة اثنان فصاعداً ، وأكثره لا حصر له ، وكلّما كثروا كان أفضل .
م ١/١٥٢
وفي النهاية (١١١) والجمل والعقود (١٩٠) والاقتصاد (٢٦٨) نحوه .
٢ ـ عدم الحائل بين الإمام والمأموم :
الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع من مشاهدة الصّفوف ، يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء بالإمام .
م ١/١٥٦
وقد رخّص للنّساء أن يصلّين مع الإمام من وراء الحوائل .
م ١/١٦٠
ونحوه في النهاية (١١٧) .
وفي الخلاف :إذا صلّى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصحّ صلاته .
وقال الشافعي : إن كان في مسجد واحد صحّ وإن حال حائل .
خ ١/٥٥٦
وفي موضع آخر من الخلاف :إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة ، لم تصحّ صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط داره ، أو مشتركاً بين الدار والمسجد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّ هذا ليس بحائل ، فإن صلّى في داره بصلاة الإمام في المسجد ، صحّت صلاته إذا علم صلاة الإمام .
خ ١/٥٥٧
أ ـ ما يعدّ حائلاً وما لا يعدّ :الشّبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة ، إلاّ إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف .
م ١/١٥٦
وفي النهاية (١١٧) نحوه وكذا في الخلاف وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والآخر : أ نّه يجوز .
خ ١/٥٥٨
والطريق ليس بحائل ، فإن صلّى وبينه وبين الصّف طريق مقتدياً بالإمام صحّت صلاته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الطريق حائل ، فإن صلّى وبينهما طريق لم تصحّ إلاّ أن تكون الصفوف متّصلة .
خ ١/٥٥٧
وفي المبسوط (١/١٥٦) نحوه .
وكون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الماء حائل . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي .
خ ١/٥٥٨
وإذا قلنا : انّ الماء ليس بحائل ، فلا حدّ في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الإتمام به إلاّ ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .