المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٠
أ ـ شروط حلّية صيد الكلب :
أ/١ً ـ التعلّم :كُلُّ كلب لا يكون معلّماً ، فلا يجوز أكل صيده إلاّ ما أُدركَ ذكاته .
ن/٥٨٠
ومثله في المبسوط (٦/٢٥٧) .
[١]ـ ما يتحقّق به التعلّم :الكلب إنّما يكن معلّماً بثلاث شرائط ، أحدها : إذا أرسله استرسل ، وثانيها : إذا زجره انزجر ، وثالثها : إذا أَمسك لم يأكل . ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة : إنّه تعلّم . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إذا فعل ذلك دفعتين كان معلّماً .
خ ٦/٦
ومثله في المبسوط (٦/٢٥٧) .
[٢]ـ إذا أرسل كلبين معلّم وغير معلّم :إذا كان مع مسلم كلبان فأرسلهما وأحدهما معلّم والآخر غير معلّم لم يحلّ أكله (ما قتلاه) .
م ٦/٢٥٨
أ/٢ً ـ القتل بالعقر :إذا قتل الكلبُ المعلّم الصيدَ بالعقر ، حلّ أكله بلا خلاف .
وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك ، من جوارح الطير والسباع ، وإن قتله من غير عقر ـ مثل أن صدمه فقتله أو غمّه حتى مات ـ فلا يحلّ أكله .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأظهر والقول الآخر : يحلّ أكله .
خ ٦/٢٦
وفي المبسوط نحوه ، إلاّ أ نّه قال :وأمّا إن أكدّه وأتعبه ولم يزل كذلك حتى مات تعباً وضعفاً ، فلا يحلّ أكله بلا خلاف .
م ٦/٢٧٣
ب ـ هل ينجس موضع العضّة من الصيد وهل يجب غسله ؟ :إذا عضّ الكلب الصيد لم ينجس به ، ولا يجب غسله .
خ ٦/١٢
وفي المبسوط (٦/٢٥٩) :موضع العضّة نجس .
وقال الشافعي : ينجس الموضع ، وهل يجب غسله ؟ على وجهين ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجب غسله .
خ ٦/١٢
وفي المبسوط نحوه ، إلاّ أنّه قال :والأوّل أقوى والثاني أحوط .
م ٦/٢٥٩
جـ ـ حكم الصيد إذا شرب الكلب من دمه :إذا شرب الكلب المعلّم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئاً لم يحرم . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ النخعي .
خ ٦/٩
وفي المبسوط (٦/٢٥٨) نحوه .
٢ ـ السلاح :
إن كان ممّا يجرح بحدّته كالحربة والسّكين والمروة وهي الحجر الحادّ ، أو كان الحادّ خشبة ، أو ليطة ، ونحو هذا ، حلّ أكله .
فأمّا ما قتله بثقله كالحجارة والبندقة ، فلا يحلّ أكله ، سواء قتله بجرح أو بغير جرح ،