المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
وفي النهاية (١٠٣) ، والجمل والعقود (ر/١٨٩) ، والاقتصاد (٢٦٧) نحوه .
١ ـ ما يجب عند زوال يوم الجمعة :
الواجب يوم الجمعة عند الزوال ، الجمعة .
وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال زفر . وقال في القديم : الواجب هو الظهر ، ولكن كلّف إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال أبو حنيفة وأبويوسف .
خ ١/٦٠٧
٢ ـ قضاء صلاة الجمعة :
من فاتته الجمعة ، لم يجب عليه قضاؤها ، وإنّما يلزمه الظهر أربع ركعات .
م ١/١٢٨
ثانياً ـ من تجب عليه الجمعة :
١ ـ شرائط الوجوب :
شرائط الوجوب عشرة : الذكورة ، والحرّية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخاً لا حراك به ، وأن لا يكون مسافراً ، ويكون بينه وبين الموضع الذي فيه فرسخان فما دونه .
م ١/١٤٣
وفي الجمل والعقود (ر/١٩٠) نحوه .
والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزاً كانت أو شابّة ، والأفضل أن تصلّي في بيتها .
م ١/١٤٦
والعبد يسقط عنه فرض الجمعة ، وكذلك المدبّر والمكاتب المشروط عليه . فأمّا من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهاياة في الإمام(١)واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها ، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه .
م ١/١٤٥
ومن كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة ، سمع النداء أو لم يسمع ، فإن كان خارجاً عنه وبينه فرسخان فما دونه وجب عليه أيضاً الحضور ، فإن زاد على ذلك لا تجب عليه .
م ١/١٤٤
وفي الخلاف :من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور .
وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد ، لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب .
وقال الشافعي : إذا كانوا بحيث يبلغهم النّداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذّن صيّتاً ، وكانت الأصوات صامتة ، والريح ساكنة ، وليسوا بأصمّ المستمعين وجب عليهم الحضور ، وإلاّ لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفّوها وحضروها في المصر ، جاز ذلك . وبه قال سعيد بن المسيّب ، وأحمد بن حنبل .
وقال الأوزاعي : إن كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون إلى وطنهم باللّيل لزمهم الحضور ، وإن كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور .