المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
في صلاة العيدين على المعتاد في سائر الصلاة تسع تكبيرات ، خمس في الاُولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع .
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معاً .
ر/١٩٣
وفي المبسوط (١/١٧٠) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :ومن أصحابنا من قال : في الركعة الثانية تكبيرة القيام .
وقال الشافعي : الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الاُولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معاً . وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك ، إلاّ أنّه خالفهم في موضعه فقال : يكبّر في الأُولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام ، فيكون الزائد على الراتب علىمذهبناتسعة ، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة وقال أبوحنيفة : يكبر في الاُولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة سوى تكبيرة القيام فالزائد على مذهبه ستّ تكبيرات .
خ ١/٦٥٨ و ٦٦٠
ب ـ صورتها :كيفية صلاة العيد أن يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجّه إن شاء ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة الأعلى ثمّ يكبّر خمس تكبيرات يقنت بين كلّ تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد ، فإن دعا بما روي في هذا المواضع من الدعاء كان أفضل ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ، ثمّ يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحاها . ثمّ يكبّرأربع تكبيرات ، يقنت بين كلّ تكبيرتين فيها ، ثمّ يكبّر الخامسة ويركع فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس .
م ١/١٧٠
وفي النهاية (١٣٥) ، والاقتصاد (٢٧١) نحوه .
جـ ـ الخلل في التكبيرات :
جـ/١ً ـ الإتيان بالتكبيرات قبل القراءة :إن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسياً أعادها بعد القراءة وإن فعل ذلك تقيّة لم يكن عليه شي ء .
م ١/١٧١
جـ/٢ً ـ عدم الإتيان بالتكبيرات نسياناً :متى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شي ء عليه .
م ١/١٧١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبّر وهو راكع .
خ ١/٦٦٢
جـ/٣ً ـ الشكّ في التكبيرات :إن شكّ في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطاً .
م ١/١٧١
رابعاً ـ الخطبتان :
لا تجوز الخطبة إلاّ بعد الصلاة ، وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء .
م ١/١٧٠