المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
استماع الخطبتين .
صا/٢٧١
ط ـ الإفطار قبل الخروج إلى المصلّى يوم الفطر وبعد الصلاة في الأضحى :يستحبّ له أن يطعم شيئاً قبل الخروج إلى المصلّى في يوم الفطر ، ويكره له ذلك يوم الأضحى إلاّ بعد الرجوع .
ن/١٣٤
وفي المبسوط (١/١٦٩) .
وكذلك في الخلاف (١/٦٥٥) ، وأضاف :وقال الشافعي يقدّم الفطر ويؤخّر الأضحى .
ويستحبّ أن يكون إفطاره يوم الفطر على شي ء من الحلاوة ، ويوم الأضحى على شي ء ممّا ينحره أو يذبحه إن كان ممّن يفعل ذلك .
ن/١٣٤
وفي المبسوط (١/١٦٩) نحوه .
ي ـ الدعاء بين التكبيرات :يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له .
وقال الشافعي : يقف بين كلّ تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، فيقول : لا إله إلاّ اللّه والحمد للّه .
وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئاً .
وقال أبوحنيفة : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئاً .
خ ١/٦٦١
وفي المبسوط (١/١٧٠) ، والنهاية (١٣٥) نحوه .
ك ـ قراءة سورة الحمد والشمس في الركعة الاُولى ، وفي الثانية الحمد ، وهل أتاك حديث الغاشية :يستحبّ أن يقرأ في الركعة الاُولى «الحمد» مرّة و«الشمس وضحاها» وفي الثانية «الحمد» و «هل أتاك حديث الغاشية» .
وقال الشافعي : يقرأ في الاُولى سورة «قاف» وفي الثانية سورة «القمر» .
خ ١/٦٦٢
٢ ـ مكروهاتها :
أ ـ الخروج بالسلاح :لا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلّى بالسلاح إلاّ عند الخوف من العدوّ .
ن/١٣٦
وفي المبسوط:ولا يخرج إلى المصلّى بسلاح.
م ١/١٧١
ب ـ التنفّل قبل الصلاة وبعدها :لا تصلّى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شي ء من النوافل لا ابتداءً ولا قضاء إلاّ بعد الزوال ، إلاّ بالمدينة خاصة فإنّه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) قبل الخروج إلى المصلّى .
م ١/١٧٠
وفي الخلاف نحوه ، إلاّ أنّه لم يستثن المدينة ، وأضاف :للإمام والمأموم .
خ ١/٦٦٥
ونحوه في النهاية (١٣٤) .
وقال الشافعي : يكره مثل ذلك للإمام ، وأمّا المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفّل لصلاة العيد .