المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٠
ابتاعه ، وإن لم يكن عالماً بذلك كان المال له دون المبتاع .
ن/٥٤٣
ط/١ً ـ كسب المعتق بالوصية وتصرّفه :إن كان له (العبد) كسب ، فكلّ ما كسبه قبل وفاة الموصي ، فهو للموصي في حياته ، ولورثته بعد وفاته ، وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة ، وبعد العتق فهو له . وكلّ ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق ، فهو له أيضاً وأمّا تصرفه قبل العتق فيما يتعلّق بعياله ، ونحو ذلك ، فإنّ حكمه حكم العبيد .
م ٦/٦٣
ي ـ دين العبد المعتق :
إذا اُعتق العبد وعليه دين ، فإن كان استدانه بأمر مولاه لزم المولى قضاؤه ، وإن كان عن غير إذنه كان ثابتاً في ذمّته .
ن/٥٤٦
ك ـ إرث العبد المُعتق بعضه :
إرث/ثانياً ٢ هـ
(خ٤/١١٨، ٢٧ ـ ٢٨ ، ن/٦٨٣ ، م٤/٨٠ ، ٦/٥٦)
ل ـ عقل المعتق جناية المعتق :
عاقلة/ أوّلاً ٢ أ (م ٧/١٧٩)
م ـ عتق العبد الجاني :إذا كان له عبد قد جنى ، فأعتقه . فقال بعضهم: إن كان جنى عمداً ، نفذ العتق، وإن كان خطأً فعلى قولين ، ومنهم من عكس هذا .
والذي يقتضيهمذهبناأنّه إن كان عامداً ، نفذ العتق ، وإن كان خطأً ، لا ينفذ ، والسيّد بالخيار بين أن يفديه أو يسلّمه .
وقال بعضهم : لا فرق بين أن يكون عمداً أو خطأً ، ففيه قولان ، فمن قال : لا ينفذ العتق ، فلا كلام ، ومن قال : ينفذ ، فإن كان السيّد موسراً ، طولب بأن يفديه بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ، وقال قوم : يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ ، وهو ضعيف .
وإن كان السيّد معسراً ، أُنظر إلى أن يوسر ، ثمّ يطالب بالفدية ، وهذاعندناإنّما يجب إذا اختاروا العفو على مال ، فحينئذٍ يلزمه قيمة العبد لا غير .
م ٥/١٦١
وفي النهاية (٧٥٣) :إذا قتل عبد حراً خطأً ، فأعتقه مولاه ، جاز عتقه .
ن ـ عتق العاجز ومن لا يقدر على الاكتساب :يستحبّ ألاّ يعتق الإنسان إلاّ من أغنى نفسه ، ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه ، ومتى أعتق صبيّاً أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئاً يُعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض .
ن/٥٤١ ـ ٥٤٢
ثانياً ـ العتق بالسراية :
١ ـ سراية العتق إذا أعتق المولى جزءاً من عبده :
إذا كان لإنسان مملوك فأعتق بعضه أو نصفه أو أكثر من ذلك أو أقلّ انعتق الكلّ ، ولم يكن له عليه سبيل .
ن/٥٤٢