المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦
عقله بشي ء من فعل اللّه تعالى ، فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلاة إذا أفاقوا ، إلاّ الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدّونها أو مقدار ركعة ، فيلزمهم حينئذ أداؤها ، فإن فرّطوا كان عليهم قضاؤها ، وما سواها فليس عليهم قضاؤها ، وقد روي أنّهم يقضون صلاة يوم وليلة ، وروي ثلاثة أيّام ، وذلك محمول على الاستحباب .
م ١/١٢٥ ـ ١٢٦ ،٧٣
ونحوه في النهاية ، وأضاف :ويستحبّ له أن يقضيه على طريق الندب ، فإن لم يتمكن من قضاء ذلك أجمع قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه .
ن/١٢٧
وفي الخلاف أشار فقط إلى المغمى عليه وأفتى بمثل هذا ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يجب عليه القضاء ولم يذكر الاستحباب .
وقال أحمد : يجب عليه قضاؤها أجمع كائناً ما كانت وبالغاً ما بلغت .
وقال أبوحنيفة : إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها وإن أغمي عليه في ستّ صلوات لا يجب عليه قضاؤها .
خ ١/٢٧٦
٢ ـ الحيض والنفاس :
حيض/رابعاً ٤
٣ ـ الكفر الأصلي :
من كان كافراً في الأصل فإنّه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطباً بالشرائع فلا يلزمه قضائها على حال .
م ١/١٢٦
٤ ـ حكم من أدرك من أوّل وقت الصلاة دون عدد ركعاتها ثمّ طرأ عليه مانع :
إذا أدرك من أوّل وقت الظهر دون أربع ركعات . ثمّ جنّ أو أغمي عليه أو حاضت المرأة لم يكن عليهم قضاء فإن لحقوا مقدار أربع ركعات كان عليهم قضاء الظهر .
م ١/٧٦
رابعاً ـ ما يجب معه القضاء :
١ ـ النوم وزوال العقل بشي ء من قبل المكلف:
من يفوته من الصلاة في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة والمنوّمة كالبنج وغيره ، وفي حال النوم المعتاد فإنّه يجب عليهم قضائها على كلّ حال .
م ١/١٢٦
٢ ـ المرض :
من فاتته صلاة فريضة بمرض ، لزمه قضائها حسب ما فاتته إذا كان المرض ممّا لا يزيل العقل ، فإن كان ممّا يزيل العقل مثل الإغماء وما يجري مجراه ، لم يلزمه قضاء شي ء ممّا فاته على جهة الوجوب ويستحبّ له أن يقضيه على طريق الندب ، فإن لم يتمكّن من قضاء ذلك أجمع ، قضى صلاة يومه الذي أفاق فيه ، ويجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها على كلّ حال .
ن/١٢٧