المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٣
ولا يقوم قراءة غيرها مقامها سواء كان عدد آياتها ، أو أقلّ أو أكثر .
م ١/١٠٦
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : تجب قراءة الحمد في كلّ ركعة ، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعاً ففي ثلاث ، وإن كانت ثلاثاً ففي ركعتين ، وإن كانت فجراً قرأ فيهما ؛ لأ نّه لا معظم لها .
وقال أبو حنيفة : القراءة تجب في الأولتين فقط ، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين .
وقال داود وأهل الظاهر : أ نّها تجب القراءة في ركعة واحدة .
خ ١/٣٤١ ـ ٣٤٢
أ/٤ً ـ حكم من لا يحسن قراءة الحمد أو القراءة :من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، وإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلّمها ، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن ، فإن لم يحسن شيئاً أصلاً ذكر اللّه تعالى وكبّره ، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربيّة بأي لغة كان ، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآناً ، وكانت صلاته باطلةٌ . وبه قال الشافعي .
خ ١/٣٤٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ثمّ يتعلّم فيما بعد ما يؤدّي به الصلاة .
م ١/١٧٠
وكذلك في النهاية (٧٥) .
وقال أبو حنيفة : القراءة شرط لكنّها غير معيّنة بالفاتحة فمن أيّ موضع قرأ أجزأه ، وله في مقدار القراءة روايتان ، المشهور عنه : أ نّه يجزئ ما يقع عليه اسم القرآن ، وإن كان بعض آية . والثاني : أنّه يجزئ آية قصيرة ، وإن أتى بالعربيّة فهو قرآن ، وإن أتاه بمعناه بأيّ لغة كان فهو تفسير القرآن وتجزئة الصلاة .
وقال أبو يوسف ومحمّد : إن كان يحسن العربيّة لم يجز أن يقرأ بالفارسيّة ، فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته .
خ ١/٣٤٣ ـ ٣٤٤
وفي موضع آخر :وقال أبو حنيفة : إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره ، فيقوم ساكتاً بغير ذكر .
خ ١/٤٦٦ ـ ٤٦٧
أ/٥ً ـ الإخلال بقراءة الحمد :ينبغي أن لا يخلّ بشي ء من حروف القراءة ، ولا تشديدها لأنّه حرف ، فإن ترك تشديد من سورة الحمد متعمّداً فلا صلاة له ، فإن لحن متعمّداً أو مع التمكّن من إصلاح لسانه بطلت صلاته ، سواء أخلّ بالمعنى أو لم يخلّ ، فإن فعل ذلك ناسياً لم يلزمه شي ء ، ومن لا يمكنه ذلك وجب عليه تعلّمه ، فإن لم يتأت له ذلك وشقّ عليه لم يكن عليه شي ء .
م ١/١٠٦
وفي النهاية (٧٧) نحوه .
أ/٦ً ـ من عجز عن القراءة ثمّ قدر عليها في أثناء الصلاة :من عجز عن القراءة ثمّ قدر عليها