المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٤
لمرض فلا خيار ، فإن برئ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام ، وإن زال المرض وبقي الإغماء فهو كالجنون فلصاحبه الخيار ، وقد روى أصحابنا أنّ جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها .
م ٤/٢٤٩ ـ ٢٥٠
ونحوه مختصراً في النهاية (٤٨٦) .
أ/٥ً ـ العقم :إن بان عقيماً ، وهو الذي لا يولد له ، فلا خيار لها وإن بانت عاقراً فلا خيار له .
م ٤/٢٥٠ ، ٢٥١
ب ـ العيوب التي تخصّ الرجل :لا يُردّ الرجل بشي ء من العيوب إلاّ من الجنون والعنّة .
ن/٤٨٦
ب/١ً ـ الجبّ :الجبّ على ضربين ، أحدهما : يمنع الجماع ، والثاني : لا يمنعه .
فإن كان يمنع الجماع مثل أن جبّ كلّه أو بقي بقيّة لكنّه لا يجامع بمثله ، فلها الخيار . وإن بقي منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب عنه في الفرج قدر حشفة الذكر ، فلا خيار لها .
م ٤/٢٥٠ ، ٢٦٣ ، ٥/١٤٢
[١]ـ اختلاف الزوجين في مانعية الجب من الجماع وعدمه :إن اختلفا لم يثبت عليه إلاّ باعترافه ، أو بيّنة تشهد باعترافه ، وهل القول قوله مع يمينه ؟ على وجهين ، أحدهما : القول قوله ، وقال قوم : القول قولها . فإن ثبت أنّه لا يجامع بمثله أصلاً كان لها الخيار في الحال كالمجبوب .
م ٤/٢٦٣
[٢]ـ حدوث الجبّ بعد الدخول :إذا كان صحيحاً ثمّ جُبّ كان لها الخيارعندناوعندهم بلا خلاف .
م ٢/٢٦٤
ب/٢ً ـ العَنَن :العنّين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة .
م ٤/٢٦٢
وفي الخلاف :العنّة عيب يثبت للمرأة به الخيار ، ويضرب له مدّة سنة ، فإن جامع فيها وإلاّ فُرّق بينهما . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الشافعي : لا أعلم خلافاً فيه عن مفتٍ لقيته في أنّه إن جامع وإلاّفرّق بينهما .
وقال الحكم : لا يضرب له مدّة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل الظاهر .
خ ٤/٣٥٤
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وعندناأنّه إذا وصل إليها دفعة لم يفرّق بينهما .
م ٤/٢٦٢
ونحوه في النهاية (٤٨٧) .
[١]ـ كيفية ثبوت العنن :إذا حضرت امرأة الرجل عند الحاكم واستعدت على زوجها ، وذكرت أنّه عنّين ، فالحاكم يحضره ويسأله عمّا ذكرت ، فإن أنكر فلا يمكنها إقامة البيّنة عليه بأنّه عنّين ، وإنّما يثبت عننه بأحد ثلاثة أشياء : اعترافه بها ، أو البيّنة على اعترافه ، أو يلزمه اليمين فينكل عنها فتحلف أنّه عنّين .
فإذا ثبت فالحاكم يضرب فيه المدّة سنة ، ويعرّفها الحاكم بعد ذلك أنّ لها الفسخ ، فإن اختارت فسخت ، وإن اختارت جعلت الفسخ