المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٥
الشّهادتين ويصلّي على النبيّ (صلى الله عليه و آله) ويدعو للمؤمنين ، ويكبّر ثالثاً ويدعو للميّت ، ويكبّر الرابعة ويسلّم بعدها .
خ ١/٧٢٤
أ ـ ترتيب المصلّين في الصلاة على الميّت جماعة :إذا أراد الصلاة وكانوا جماعة تقدّم الإمام ووقفوا خلفه صفوفاً فإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، فإن كان فيهنّ حائض وقفت وحدها في صفّ بارزة عنهنّ وعنهم ، فإن كانوا نفسين تقدّم واحد ووقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة ولا يقف على يمينه .
م ١/١٨٤
وفي النهاية (١٤٤) نحوه .
ب ـ صلاة جماعة النساء أو جماعة العراة على الميّت :إذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميّت ، ليس فيهنّ رجل ، فلتقف واحدة منهنّ في الوسط ، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلّين عليها . وكذلك إذا صلّوا جماعة عراة على الجنازة ، فلا يتقدّم منهم أحد بل يقف في الوسط ، ويكبّر ، ويكبّر الباقون معه .
ن/١٤٧
وفي المبسوط (١/١٨٤ ، ١٨٦) نحوه .
خامساً ـ ما يعتبر في صلاة الميّت وما لا يعتبر :
١ ـ القيام :
القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : يجوز الصلاة قاعداً مع القدرة .
خ ١/٧٢٧
٢ ـ ألاّ يبعد الإمام عن الجنازة :
لا يبعد الإمام عن الجنازة .
م ١/١٨٤
وفي النهاية (١٤٤) نحوه .
٣ ـ الطهارة :
تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطّهارة أفضل وإن لم يتيمّم ، وبه قال ابن جرير .
وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلاة ، ولا يجوز التيمّم مع القدرة على الماء .
وقال أبوحنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمّم .
خ ١/٧٢٤ ـ ٧٢٥ ، ١٦٠
وفي المبسوط (١/١٨٥) ، والنهاية (١٤٦) ، والجمل والعقود (ر/١٩٥) ، والاقتصاد (٢٧٦) نحوه .
٤ ـ القراءة والتسليم :
ليس في الصلاة على الأموات قراءة ولا تسليم .
ر/١٩٥
وفي الاقتصاد (٢٧٦) نحوه .
وفي الخلاف :ليس في صلاة الجنازة تسليم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، على اختلافهم في كونه فرضاً أو سنّة .
خ ١/٧٢٤