المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٦
٤ ـ اعتبار السبق بالعنق والكتد في المسابقة :
سبق ورماية/ثانياً ١
(خ ٦/١٠٤ ـ ١٠٥ ، م ٦/٢٩٥)
٥ ـ تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق :
سرقة/خامساً ٣ جـ (م ٨/٣٦)
عنَن
١ ـ معنى العنن وطرق ثبوته وأحكامه :
عيب/خامساً ١ ب/٢ً ، ب/٢ً[٨] ، ٤ أ
٢ ـ وطء الأمة قبل الاستبراء إذا اشتريت من عنّين :
استبراء/ثالثاً ١٢ أ
(خ ٥/٨١ ـ ٨٢ ، م ٥/٢٨٦)
٣ ـ دية قطع ذكر العنين :
ديات/ثالثاً ١٧ أ (خ ٥/٢٠٢ ، ن/٧٦٩)
عهد
١ ـ صيغة العهد وحكم إنشاءه في الضمير :
المعاهدة أن يقول : عاهدت اللّه تعالى ، أو يعتقد ذلك : أنّه متى كان كذا فعليّ كذا . فمتى قال ذلك أو اعتقده وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط حصوله ، وجرى ذلك مجرى النذر سواء . ومتى قال : هو محرم بحجّة أو عمرة ، إن كان كذا وكذا لم يكن ذلك شيئاً .
ن/٥٦٣
٢ ـ ما يعتبر في انعقاد العهد وفي متعلّقه :
أ ـ اعتبار النيّة في انعقاد العهد :العهد إنّما يكون له تأثير إذا صدر عن نيّة ، فمتى تجرّد من النيّة لم يكن له تأثير على حال .
ن/٥٦٣
ب ـ ما يجب بالعهد يكون بحسبه :إنّ ما يجب بالعهد فهو بحسبه ، إن كان واحداً فواحداً ، وإن كان أكثر كان مثل ذلك .
صا/٢٩٨ ، ٣١٠
جـ ـ لو عاهد اللّه تعالى أن يفعل ما يكون به مطيعاً :من عاهد اللّه أن يفعل واجباً أو ندباً ، أو ما يكون به مطيعاً وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفّارة .
ن/٥٦٨
د ـ لو عاهد اللّه تعالى ألاّ يفعل قبيحاً أو لا يترك واجباً :إن عاهد على ألاّ يفعل قبيحاً ، أو لا يترك واجباً أو ندباً ؛ ثمّ فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو النّدب ؛ وجبت عليه الكفّارة .
ن/٥٦٨
هـ ـ لو عاهد اللّه أن يفعل ما كان الأولى ألاّ يفعله أو يترك ما الأولى أن يفعله :من عاهد اللّه أن يفعل فعلاً كان الأولى ألاّ يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلاً الأولى أن يفعله فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفّارة .
ن/٥٦٨
٣ ـ كفّارة نقض العهد :
كفّارات/ثانياً ٣ جـ (ن/٥٧٠ ـ ٥٧١)