المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤١
النساء والمريض رمل ولا على من يتحمّله أو يتحمّل الصبيّ ويطوف به .
م ١/٣٥٦
أ/٦ً ـ الدنو من البيت في الطواف :الدنوّ من البيت أفضل من التباعد عنه .
م ١/٣٥٦
أ/٧ً ـ الطواف على سكون :وينبغي أن يكون طواف على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (٢٣٧) نحوه .
أ/٨ً ـ تولّي الطائف تعداد الطواف بنفسه :لا بأس أن يعوّل الرجل على صاحبه في تعداد الطواف ، وإن تولّى ذلك بنفسه كان أفضل ، ومتى شكّا جميعاً في عدد الطواف استأنفا من أوّله .
ن/٢٤١ ـ ٢٤٢
وفي المبسوط (١/٣٥٩) نحوه .
والأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، فإن قال : شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز .
وقال الشافعي : أكره ذكر الشوط . وبه قال مجاهد .
خ ٢/٣٢٢
وفي موضع آخر قال :ولا أعرف لأصحابنا نصاً في كراهة شي ء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظة شوط وأشواط ، والأولى أن تكون على أصل الإباحة .
خ ٢/٤٥٠
ب ـ ما يكره في الطواف :
ب/١ً ـ الكلام وإنشاد الشعر :يكره الكلام في حال الطواف إلاّ بذكر اللّه وقراءة القرآن .
م ١/٣٥٩
وفي النهاية (٢٤٠) نحوه .
ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف .
م ١/٣٥٩
ب/٢ً ـ الطواف وعليه بُرطلة :لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه بُرطلة .
ن/٢٤٢
ونحوه في المبسوط (١/٣٥٩) .
وفي التهذيب (٥/١٣٤) :يكره .
رابعاً ـ صلاة الطواف :
١ ـ حكمها :
ركعتا طواف الفريضة مثل الطواف على السواء .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٤٢) ، والجمل والعقود (ر/٢٣٠) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :واجبتان عند أكثر أصحابنا . وبه قال عامة أهل العلم : أبوحنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أ نّهما غير واجبتين ، وهو أصح القولين عندهم ، وبه قال قوم من أصحابنا .
خ ٢/٣٢٧
٢ ـ موضع إيقاعها :
إذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم (عليه السلام) ،