المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١
تتقنّع بأحدهما وتتجلّل بالآخر .
خ ١/٣٩٢
ونحوه في النهاية (٩٨) والجمل والعقود (ر/١٧٦) والاقتصاد (٢٥٨) .
ب/٢ً ـ ما يجوز للأمة والصبيّة كشفه من بدنها في الصلاة :الأمة لا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبّرة أو اُمّ ولد ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة ، فإن كانت مكاتبة مشروطاً عليها فهي كالقن سواء ، وإن كانت مطلقة وقد أدّت بعض مكاتبتها ، أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرّاً من غير مكاتبة ، فعلت ما تفعله الحرّة سواء .
م ١/٨٧
ونحوه مختصراً في النهاية (٩٨) والجمل والعقود (ر/١٧٦) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة ، وحُكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين : إنّها إن كانت مزوّجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطّي رأسها .
خ ١/٣٩٦
وفي موضع آخر منه :والذي عليه أكثر أصحابه (الشافعي ) : يجب عليها (الأمة) ستر ما بين السرّة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك .
اُمّ الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك وأحمد : أُمّ الولد كالحرّة .
خ ١/٣٩٧ ـ ٣٩٨
والصبيّة التي لم تبلغ لا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة .
م ١/٨٩
ب/٣ً ـ ستر الأمة رأسها إذا اُعتقت أثناء الصلاة والصبيّة إذا بلغت :إن اعتقت المملوكة في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطّي رأسها ، وجب عليها أخذه وتغطية الرأس به ، وإن لم يتم لها ذلك إلاّ بأن تمشي إليه خطواً قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك ، وإن كان بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلّت كما هي وليس عليها شي ء ولا تبطل صلاتها .
م ١/٨٧ ـ ٨٨
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك إن كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتممّت صلاتها . وإن تطاولت المدّة فيه وجهان ، أحدهما : تبطل صلاتها ، والآخر : لا تبطل ، وإن احتاجت ان تمشي إليه ومشت بطلت صلاتها .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها .
خ ١/٣٩٦ ـ ٣٩٧
والصبيّة إن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا اُعتقت سواء .
م ١/٨٩