المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦
من نيّة التعيين . وكيفيّتها أن ينوي صلاة الظهر مثلاً فريضة على جهة الأداء لا على جهة القضاء .
م١/١٠١
وفي الاقتصاد نحوه (٢٦٠) .
وكذا في الخلاف وأضاف :وقال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهراً فريضة .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : يكفي أن ينوي صلاة الظهر . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدّم من الأوصاف دون الفائتة ، مثل ما قلناه .
خ ١/٣٠٩
د ـ محلّ النيّة :محلّ النيّة القلب دون اللسان ، ولا يستحبّ الجمع بينهما .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : إنّ محلّها القلب ، ويستحبّ أن يضاف إلى ذلك اللّفظ . وقال بعض أصحابه : يجب التلفّظ بها ، وخطّأه أكثر أصحابه .
خ ١/٣٠٨
وفي المبسوط (١/١٠١) نحوه .
هـ ـ وقت النيّة :وقت النيّة مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها ، فإن قدّمها ولم يستدمها لم يجزه ، وإن قدّمها واستدامها كان ذلك جائزاً . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا قدّمها على الإحرام بزمان يسير ، ولم يقطع بينهما أجزأته ، هكذا ذكر أبوبكر الرازي . وذكر الطحاوي ، أنّ مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي . وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه .
خ ١/٣١٢
وفي المبسوط (١/١٠١) والجمل والعقود (ر/١٨٠) والاقتصاد (٢٦٠) نحوه .
و ـ استدامة النيّة :استدامة النيّة واجبة ، واستدامتها معناه ، أن لا ينقض نيّته ولا يعزم على الخروج من الصلاة ؛ قبل إتمامها ولا على فعل ينافي الصلاة ؛ فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ولم يفعل شيئاً من ذلك فقد أثم ولم تبطل صلاته ، وإن نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته .
م ١/١٠٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٠) والاقتصاد (٢٦٠) نحوه مختصراً .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :أو شك هل يخرج أو يتمّها ، فإنّ صلاته لا تبطل . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي في الاُمّ ونصّ عليه : إنّه تبطل صلاته ، ويقتضيه مذهب مالك .
ويقوى في نفسيأيضاً أنّها تبطل .
خ ١/٣٠٧ ـ ٣٠٨
ز ـ نقل النيّة في الصلاة :من دخل في صلاة حاضرة ، ثمّ نقل نيّته إلى غيرها فائتة ، كان ذلك صحيحاً ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، فإن تضيّق لم يصحّ ذلك وبطلت الصلاتان معاً ، وكذلك إن دخل في الفريضة ثمّ نقلها إلى النفل ، أو دخل في النافلة ثمّ جعلها فريضة ، لم يصحّ ذلك ولم يجزه