المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥
صُلب
ـ دية كسر الصلب :
ديات/ثالثاً ١٣
صَلب
ـ كفّارة السعي لرؤية المصلوب :
كفّارات/أولاً ٩ جـ
صلة
١ ـ أداء الدين لورثة الميّت على وجه الصلة :
دين/خامساً ١ د
٢ ـ إعطاء الزكاة للفقير على وجه الصلة :
زكاة/خامساً ٢ جـ/٦ً
صلح
١ ـ مشروعيّة الصلح :
الصلح جائز بين الناس إلاّ ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً . وعليه إجماع المسلمين .
م ٢/٢٨٨
ونحوه في النهاية (٣١٣) .
٢ ـ هل الصلح معاملة مستقلّة أم هو فرع لغيره ؟ :
الصلح ليس بأصل في نفسه وإنّما هو فرع لغيره ، وهو على خمسة أضرب ، أحدها : فرع البيع ، وثانيها : فرع الإبراء ، وثالثها : فرع الإجارة ، ورابعها : فرع العارية ، وخامسها : فرع الهبة .
م ٢/٢٨٨
وفي موضع آخر :الصلح ليس ببيع وأنّه عقد قائم بنفسه .
م ٢/٣٠٨
أ ـ مصالحة أحد الوارثين الآخر على حصّته من الميراث :إذا ورث رجلان من مورثهما مالاً فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من الميراث بشي ء يدفعه إليه ، فإنّ هذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائط البيع فما جاز في البيع جاز فيه ، وما لم يجز فيه لم يجز فيه ، إلاّ أنّه يصحّ بلفظ الصلح ، فيجب أن يعلما قدر نصيب البائع من التركة وقدر جميع التركة ويشاهدها جميعاً ، فإذا صار معلوماً لهما وعرفا العوض الذي يبذله في مقابلة حقّه من التركة ، فإذا صار ذلك أيضاً معلوماً صحّ الصلح وملك كلّ واحد منهما حقّ صاحبه بالنقد أو بالعقد وانقطاع خيار المجلس .
ويقوى في نفسيأن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ، ولا يكون فرع البيع فلا يحتاج إلى شروط البيع واعتبار خيار المجلس .
م ٢/٢٨٨ ـ ٢٨٩
٣ ـ رجوع المصطلحين عما اصطلحا عليه :
إذا كان نفسان لكلّ واحدٍ منهما شي ء عند صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما تعيّن لهما