المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨
وقال عطاء : إن كانوا على عشرة أميال ، وجب عليهم الحضور ، وإن كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم .
وقال الزهري : إن كانوا على ستّة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم ، وهذا مثلمذهبنا .
وقال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يجب عليهم .
وقال الليث ، ومالك : إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا ، وإن كانوا على أكثر لم يحضروا .
خ ١/٥٩٥
وفي موضع آخر :لا يجب على الأعمى الجمعة .
وقال الشافعي : يجب عليه الجمعة .
خ ١/٢٥٣
وفي النهاية :تسقط (الجمعة) عن تسعة نفر : الشيخ الكبير ، والطفل الصغير ، والمرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والأعرج ، والمريض ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين .
ن/١٠٣
وفي الاقتصاد نحوه ، وأضاف :المجانين أيضاً .
ص/٢٦٨
أ ـ حضور من كان بينه وبين مكان إقامة صلاة الجمعة فرسخين فمادونها :إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة ، وكلّ من كان بينه وبينهم مسافة فرسخين فما دونها ليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور ، وإن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم .
م ١/١٤٤
وفي الخلاف (١/٥٩٥) نحوه .
ب ـ وظيفة من لم تجب عليه الجمعة لو حضرها :يلزم هؤلاء المذكورين (من تسقط عنه الجمعة) ، إلاّ من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير ، الفرض أربع ركعات . فإن حضروا الجمعة وجب عليهم الدخول فيها ، وأجزأتهم صلاة ركعتين .
ن/١٠٣
وفي المبسوط :المريض لا تجب عليه الجمعة فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها وكلّ من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلّف وحضر ، وصلاّها سقط عنه فرض الظهر .
م ١/١٤٦
٢ ـ شروط الجواز والصحة :
الشروط التي ترجع إلى الجواز ، الإسلام والعقل ، فالعقل شرط في الوجوب والجواز معاً ، والإسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب .
م ١/١٤٣
٣ ـ حضور أهل السواد وساكني الخيام الجمعة :
يجب على أهل القرى والسّواد إذا كان فيهم العدد الجمعة ، ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان ، فأمّا أهل بيوت ، مثل البادية والأكراد فلا تجب عليهم ذلك ، ولو قلنا : إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّاً .
م ١/١٤٤