المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٥
أقمت عشرة أيّام أو أكثر ، فله القصر حتى يلقى فلاناً ، فإن لقي فلاناً أتمّ . فإن لقيه ثمّ بدا له في المقام عشراً وقال أخرج من وقتي أو قبل عشرة أيّام لم يكن له القصر .
م ١/١٣٧
جـ ـ إذا نوى الإقامة أثناء الصلاة :إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام ، فإن كان إماماً تمّم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يلزمهم التمام .
خ ١/٥٨٣
وفي المبسوط (١/١٣٩) نحوه .
د ـ صلاة من خرج من محلّ الإقامة :وإن دخل في طريقه بلداً يعزم فيه على المقام عشراً لزمه التمام ، فإن خرج منه وفارق بنيانه لزمه التقصير ، فإن عاد إلى المقام لقضاء حاجة أو أخذ شي ء نسيه لم يلزمه التمام .
م ١/١٤٠
هـ ـ صلاة من يقيم تبعاً لنيّة الإمام في الإقامة :إذا حاصر الإمام بلداً وعزم على أن يقيم عشراً ، وجب عليه وعلى من علّق عزمه بعزمه التمام .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا . والآخر : أنّ عليه التقصير أبداً ، وبه قال أبوحنيفة ، واختاره المزني .
خ ١/٥٧٥
٢ ـ المكث ثلاثين يوماً :
إن لم يدر ما مقامه قصّر ما بينه وبين شهر ، فإذا مضى شهر صلّى على التمام ولو صلاة واحدة .
م ١/١٤١ ، ١٣٧
ونحوه في النهاية (١٢٤) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : له أن يقصّر إذا لم يعزم على مقام شي ء بعينه ما بينه وين سبعة عشر يوماً ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنّه يقصّر أبداً والثاني أنّه يتمّ .
وقال أبوإسحاق : يقصّر ما بينه وبين أربعة أيّام ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتمّ ، والثاني : يقصّر أبداً إلى أن يعزم أربعة أيّام .
وقال أبوحنيفة : له أن يقصّر أبداً إلى أن يعزم ما يجب معه التمام .
خ ١/٥٧٤ ـ ٥٧٥
٣ ـ المرور بالوطن ، وما يعتبر في تحقّق الاستيطان :
وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهاراً وزوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصّر ، وقد روي أنّه عليه التمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما ، وهو أنّ ما روي أنّه إن كان منزله أو ضيعته ، ممّا قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً تمّم ، وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر .
م ١/١٣٦
وفي النهاية :ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه ، وجب عليه التمام ، فإن كان لم يكن له فيها مسكن، وجب عليه التقصير.
ن/١٢٤