المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
أو السبع :إذا خاف من سيل يلحقه أو عدّو يأخذه أو سبع يفترسه ولم يقدر على التحرّز منه جاز له أن يصلّي صلاة الخوف .
م ١/١٦٨
وفي النهاية (١٣٠) نحوه .
د ـ حكم من طلب العدو :لا يجوز صلاة الخوف في طالب العدوّ .
م ١/١٦٧
٢ ـ شروطها :
لا يجوز صلاة الخوف إلاّ بثلاثة شرائط ، أحدها : أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكّن من الصلاة حتى يستدبر القبلة أو يكون عن يمينه وشماله .
والثاني : خوف العدوّ أن يتشاغلوا بالصلاة أكبّوا عليهم ، ولا يأمنون كثرتهم وغدرهم .
والثالث : أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كلّ فرقة تقاوم العدوّ حتى تفرغ الاُخرى من صلاتها .
م ١/١٦٣
وفي الجمل والعقود:صلاة الخوف لا يجوز إلاّ بشرطين ، أحدهما : أن يكون في المسلمين كثرة .
والثاني : أن يكون العدوّ في خلاف جهة القبلة .
ر/١٩١
وفي الاقتصاد (٢٧٠) نحوه .
وينبغي أن يكون الطائفتان ثلاثة ثلاثة وصاعداً فإن كان واحداً واحداً صحّ ذلك أيضاً .
م ١/١٦٤
٣ ـ عدد ركعاتها :
إذا ثبتت هذه الشروط (الثلاثة المتقدّمة) قصرت الصلاة وصلّت ركعتين .
واختلف أصحابنا فظاهر أخبارهم تدّل على أنّها يقصّر مسافراً كان أو حاضراً . ومنهم من قال : لا يقصّر إلاّ بشرط السفر والإمام والمأموم سواء في أنّه يجب عليهما ركعتين في جميع الصلاة إلاّ المغرب فإنّها ثلاث ركعات على كلّ حال .
م ١/١٦٣
وفي الجمل والعقود (ر/١٩١) والاقتصاد (٢٧٠) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه (القول الثاني ) قال جميع الفقهاء .
خ ١/٦٣٧
٤ ـ كيفية أدائها جماعة :
أ ـ صلاة ذات الرقاع :كيفية صلاة الخوف : أن يفترق القوم فرقتين ، فرقة تقف بحذاء العدوّ ، والفرقة الأخرى تقوم إلى الصلاة ، ويتقدّم الإمام فيستفتح بهم الصلاة ، ويصلّي ركعة فإذا قام إلى الثانية وقف قائماً يقرأ ويطوّل قرائته ويصلّون الذين خلفه الركعة الثانية ، وينوون الإنفراد بها ويتشهّدون ويسلّمون ويقومون إلى لقاء العدوّ ، ويجي ء الباقون فيقفون خلف الإمام ، ويفتتحون الصلاة بالتكبير ، ويصلّي الإمام الركعة الثانية بهم ، وهي أوّلة لهم ، فإذا جلس في تشهّد ، قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلّونها فإذا فرغوا منها تشهّدوا . ثمّ يسلّم بهم الإمام .
م ١/١٦٣