المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٣
وفي النهاية (١٥٦) :يُكره للصائم الحقنة بالجامدات .
هـ/٦ً ـ تقطير الدهن في الاُذن :من المكروهات تقطير الدهن في الأذن .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) ، والنهاية (١٥٦) ، وأضاف في الأخير :إلاّ عند الحاجة إليه .
هـ/٧ً ـ بلّ الثوب على الجسد واستنقاع النساء بالماء :يكره له أن يبلّ الثوب على جسده .
ن/١٥٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٢) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) .
ويكره ذلك (الاستنقاع في الماء) للنساء .
ن/١٥٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٤) .
هـ/٨ً ـ مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة :يكره للصائم أيضاً القُبلة ، وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهنّ .
ن/١٥٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٢) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) ، وأضاف في الأوّل :بشهوة .
فإن باشرهنّ بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة فأمذى لم يكن عليه شي ء .
ن/١٥٦ ـ ١٥٧
وفي الخلاف :تُكره القُبلة للشاب إذا كان صائماً ، ولا تُكره للشيخ .
وقال الشافعي : تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلاّ لم تكره .
وقال مالك : تكره على كلّ حال .
وقال ابن مسعود : لا تُكره على حال .
خ ٢/١٩٧
هـ/٩ً ـ استجلاب الريق بما له طعم ونحوه كالعلك :
انظر : ٢ أ/١ً[٤ ]
٣ ـ زمان الصوم :
أ ـ الزمان الذي لا يصحّ الصوم فيه :
أ/١ً ـ صوم العيدين :أما الذي لا يجوز صيامه على حالٍ فيوم الفطر ويوم الأضحى .
ن/١٧٠
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٣) ، والجمل والعقود (ر/٢١٨) ، والاقتصاد (٢٩٣) .
وفي الخلاف :لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فإن نذره لم يصح ، ولم ينعقد نذره ، ولا يلزمه قضاءه وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : ينعقد النذر ، فإن صامه أجزأه ، وإن لم يصمه كان عليه قضاءه .
خ ٢/٢١١
أ/٢ً ـ صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى :لا يصوم التطوّع ولا صوماً واجباً عليه ولا صوماً نذره فيها بل يقضيها ولا صوماً له به عادة في أيّام التشريق ، هذا إذا كان بمنى ، فأمّا إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن .
خ ٢/٢٧٦