المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٤
هذه العدّة ، فإن راجعها في هذا القرء صحّت رجعيّة ، وإن راجعها بعد مضيّ هذا القرء لا يصحّ ؛ لأنّها عدّة من وطء شبهة ، ولا رجعة في ذلك .
م ٥/١٠٣
٤ ـ اعتداد زوجة العبد إذا أبق :
إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوّج ثمّ أبق كان عليها العدّة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل .
ن/٤٩٨
٥ ـ هل تعتدّ زوجة العنّين بعد الافتراق ؟ :
متى عقد الرجل على امرأة على أنّه صحيح فوجدته عنّيناً انتظر به سنة ، فإن وصل إليها في مدّة السنة ـ ولو مرّة واحدة ـ لم يكن لها عليه خيار ، وإن لم يصل إليها أصلاً كانت مخيّرة بين المقام معه وبين مفارقته ، فإن اختارت فراقه فليس عليها عدّة .
ن/٤٨٦ ـ ٤٨٧
٦ ـ عدّة زوجة المرتدّ :
المرتدّ عن الاسلام على ضربين : فإن كان مسلماً ولد على فطرة الإسلام بانت امرأته في الحال ، وكان عليها منه عدّة المتوفّى عنها زوجها . وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ اُستتيب ، فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتاً بينه وبين امرأته . ومتى لحق بدار الحرب ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة ـ وهي ثلاثة أشهر ـ كان أملك بها ، فإن رجع بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل . وإن مات الرجل وهو مرتدّ كان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها .
ن/٥٢٤ ، ٦٦٦
ونحوه في الخلاف (٤/٣٣٣) مختصراً .
٧ ـ هل تجب العدّة بالزنا ؟ :
لا عدّة على الزانية وجوباً ، حائلاً كانت أو حاملاً ، ولكلّ أحد أن يتزوّج بها في العدّة وبعدها ، حائلاً كانت أو حاملاً ، إلاّ أنّه لا يطأها إن كانت حاملاً حتى تضع .
م ٤/٢٠٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف:ويستبرئها بحيضة استحباباً . وبه قال أبوحنيفة ومحمد والشافعي .
وقال ربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق : عليها العدّة حاملاً كانت أو حائلاً .
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وزفر : إن كانت حاملاً فعليها العدّة ، وإن كانت حائلاً فلا عدّة عليها .
خ ٤/٣٠١
ثانياً ـ عدّة الإماء :
١ ـ عدّة الطلاق وشبهه :
أ ـ عدّة الأمة المدخول بها الحائل :الأمة إذا طلّقت ولم تكن حاملاً عدّتها قُرءان . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود : عدتّها ثلاثة اقراء .
خ ٥/٦٣
ب ـ عدّة الأمة الحامل :عدّة الأمة المدخول