المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤
ن ـ تشاغل المستمع للخطبة بما يمنع من النعاس :إذا كان جالساً ينتظر الخطبة فغلبه النعاس فينبغي أن يتشاغل بما يمنع من النعاس ، وإن احتاج إلى الانتقال من مكانه انتقل ليزول عنه النعاس .
ن ١/١٤٦
٤ ـ أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فأكثر :
أقلّ ما يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال .
م ١/١٤٩
وفي الجمل والعقود (ر/١٩٠) ، والاقتصاد (٢٦٧) مثله .
وفي الخلاف :لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلاّ في مسجد واحد ، إلاّ أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصحّ الجمعتان ، وبه قال الشافعي ، ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة .
وقال أبويوسف : إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك ، وإن كان ذا جانبين نظرت ، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وإن لم يكن بينهما جسر فكلّ جانب منه بلد مفرد .
وقال محمّد بن الحسن : القياس أنّه لا يقام فيه إلاّ جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحساناً ، وعنه رواية أخرى ، إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحساناً .
وحكى الساجي عن أبي حنيفة ، مثل قول محمّد في أنّه يجوز في موضعين استحساناً إلاّ أنّه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه .
خ ١/٦٢٨
وفي النهاية (١٠٣) نحوه .
أ ـ لو اُقيمت جمعتان وبينهما أقل من ثلاثة أميال :إن صُلّي في موضعين بينهما أقلّ من ثلاثة أميال ، إن وقعتا في حالة واحدة بطلتا معاً ، وإذا بطلتا فإن كان الوقت باقياً ففرضهما الجمعة ، وإن فات الوقت وجب عليهما الظهر أربع ركعات ، وإن تقدّمت إحداهما الأخرى ، كانت المتقدّمة صحيحة والأخرى باطلة ، وإن لم يعلم أيّهما سبق ، أو علم أن أحدهما سابقة غير أنّه لا يعلم عينها أو عرف عينها إلاّ أنّها نسيت بطلت في الأحوال الثلاث ، الصّلاتان معاً .
م ١/١٤٩
ب ـ ملاك سبق إحدى الصلاتين على الاُخرى :السابق منهما يكون بمقدار تكبيرة الإحرام ، وإذا أحرم بالجمعة فأخبر أنّه قد صلّي في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد جمعته ، ويصلّي ظهراً .
م ١/١٤٩
رابعاً ـ شروط إمام الجمعة :
١ ـ الحرّية :
ينبغي أن يكون الإمام حرّاً .
ن/١٠٥
وفي الخلاف :يجوز أن يكون العبد إماماً في صلاة الجمعة وإن كان فرضها ساقطاً عنه إلاّ أنّه