المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤
ب ـ بيوت الحمّام والغائط :تكره الصلاة في بيوت الحمّام ، وإن كانت طاهرة ، وهي تجزي .
وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان ، أحدهما : أنّه لا يجزي لأنّه موضع نجاسته ، فإن علم طهارته كان جائزاً ، وإن جهل فعلى قولين . والقول الآخر : إنّ الصلاة فيه مكروهة .
خ ١/٤٩٨ ـ ٤٩٩
وأشار إلى الكراهة في المبسوط (١/٨٥) والنهاية (٩٩) ، وأضاف في الأخير :وبيوت الغائط .
جـ ـ صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو عوقها :تكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار ، ولا بأس بها في حال الاضطرار .
ن/١٠١
ونحوه في المبسوط (١/٨٥) ، وأضاف :وكذلك إن كان محبوساً .
وفي الخلاف :لا يجوز أن يصلّي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار . وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي : يجوز أن يصلّي الفريضة جوف الكعبة . وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة .
خ ١/٤٣٩
د ـ مرابط الإبل والدواب ومرابض الغنم :تكره الصلاة في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب . فإن خاف على رحله ، فلا بأس أن يُصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء .
ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كلّ حال .
ن/١٠١ ، ٩٩
وفي المبسوط (١/٨٥ ، ٨٦) والخلاف (١/٥١٩) والجمل والعقود (١٧٨) والاقتصاد (٢٥٨) نحوه .
هـ ـ مواضع وأراضي اُخرى :يكره الصلاة في وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل ، وأرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكّن الجبهة من السجود عليها ، وقرى النمل ، وجوف الوادي .
م ١/٨٥ ، ٨٦
ونحوه في النهاية ، وأضاف :ولا يصلّي على جواد الطرق ، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد . ومجرى المياه .
ن/٩٩ ـ ١٠٠ ، ١٠١
و ـ البيع والكنائس وبيوت المجوس وبيوت النيران والخمور :لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس . ولا يُصلّي في بيوت المجوس مع الاختيار ، فإن اضطرّ إلى ذلك رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه .
ن/١٠٠
وفي المبسوط (١/٨٦) نحوه .
ولا يصلّي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني .
ن/١٠١