المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٩
ذكر أنّ عليه فريضة قبل أن يفرغ منها ، استأنف التي فاتته ، ثمّ استأنف النافلة .
م ١/١٢٧
وفي النهاية (١٢٦) نحوه .
٢ ـ مساواة الصلاة المقضيّة للفائتة في أحكامها :
أ - مراعاة القصر والتمام :من ترك صلاة في السفر ثمّ ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الاُمّ : عليه الإتمام ، وبه قال الأوزاعي . وقال في الإملاء : له القصر ، وبه قال مالك وأبوحنيفة ، غير أنّهما قالا : التّقصير حتم وعزيمة مثل قولنا .
ومن ترك صلاة في السفر ، فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر : أنّه يقضيها صلاة المقيم .
خ ١/٥٨١ ـ ٥٨٢
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :من فاتته صلاة في الحضر فذكرها وهو مسافر قضى صلاة الحاضر .
م ١/١٢٧ ، ١٣٩
وفي النهاية (١٢٣) نحوه .
أ/١ً ـ حكم الصلاة التي تركها المسافر حال كونه في وطنه وفي سفره مع بقاء وقتها :
صلاة المسافر/أوّلاً ٤ أ (م ١/١٤٠)
ب ـ مراعاة الجهر والإخفات :من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلاً كان وقت القضاء أو نهاراً ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسرّ فيها بالقراءة ، ليلاً كان أو نهاراً ، إماماً كان أو منفرداً .
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنّه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها . وبه قال الأوزاعي .
وقال أبوحنيفة : إن قضاها إماماً جهر بها ، وإن قضاها منفرداً خافت بها ، بناه على أصله أنّ المنفرد يخافت بصلاة الليل والإمام يجهر بها ، فذهب إلى أنّ القضاء كالأداء .
وقال أبوثور : يجهر بها ليكون القضاء كالأداء .
وقال الشافعي : إن ذكرها ليلاً جهر فيها .
وقال الأوزاعي : إن شاء جهر وإن شاء خافت قال : وإن نسي صلاة نهار فذكرها ليلاً أسرّ فيها بالقراءة ولا يجهر .
خ ١/٣٨٧
٣ ـ حكم فوات فريضة من الخمس غير معيّنة :
من فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيّها هي صلّى أربعاً وثلاثاً واثنتين ينوي ، بالثلاث المغرب ، وبالثنتين الغداة ، وبالأربع إمّا الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة .
م ١/١٢٧
وفي النهاية (١٢٧) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال المزني : يكفيه أن يصلّي أربع ركعات ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة .