المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩
الأحكام ، من شرطها الإيجاب والقبول ، ولا يلزم إلاّ بالقبض .
م ٣/٣١٤
٣ ـ صدقة غير البالغ :
تجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، إذا كان بالمعروف وفي وجه البرّ ، وأمّا ما يكون خارجاً عن ذلك ، فليس بممضاةٍ على حال .
ن/٦١١
٤ ـ حكم الصدقة على النبيّ (صلى الله عليه و آله) :
النبيّ (صلى الله عليه و آله) كان يحرم عليه الصدقة المفروضة ، ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوّع بها .
وللشافعي في صدقة التطوع وجهان ، في النبي (صلى الله عليه و آله) خاصة دون آله .
خ ٤/٢٤٠
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وأمّا صدقة التطوّع فإنّ النبي (صلى الله عليه و آله) ما كان يقبلها . وهل كان للتحريم أو الاستحباب ؟ قيل : فيه وجهان ، أصحّهما أنّه على وجه الاستحباب .
م ٣/٣٠٢ ، ٤/١٥٣
٥ ـ حكم الصدقة على أهل البيت وبني هاشم :
أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله) ، الصدقة المفروضة محرّمة عليهم من غيرهمعندنا، ولا يحرم من بعضهم على بعض . والفقهاء يطلقون ذلك .
وأمّا صدقة التطوّع فلا تحرم عليهم من غيرهمعندنا، وعندهم .
م ٣/٣٠٢
وفي الخلاف :تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب ، العقيلين ، والجعافرة ، والعلويين ، وولد العباس بن عبدالمطلب ، وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبدالمطلب ، ولا عقب لهاشم إلاّ من هؤلاء ، ولا يحرم على ولد المطلب ، ونوفل ، وعبد شمس بن عبدمناف .
وقال الشافعي : تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلّهم ، وهم جميع ولد عبدمناف .
خ ٣/٥٤٠ ، ٤/٢٤٠
وفي المبسوط (٣/٣٠٢ ، ١/٢٥٩) نحوه .
وفي النهاية :لا تحلّ الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، فأمّا ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إيّاها .
ن/١٨٦ ـ ١٨٧
أ ـ صدقة بني هاشم بعضهم على بعض :صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرّمة ، وإن كانت فرضاً . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وسوّوا بينهم وبين غيرهم .
خ ٤/٢٤٠
وأضاف في موضع آخر :وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل . فأمّا صدقة التطوع . فلا خلاف أنّها تحلّ لهم .
خ ٣/٥٤٠ ـ ٥٤١
وفي المبسوط (٣/٣٠٢ ، ١/٢٥٩) والنهاية (١٨٧) نحوه .
ب ـ متى تحلّ الصدقة على بني هاشم :تحلّ الصدقة لآل محمد (عليهم السلام) عند فوت خمسهم ، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقّونه من الخمس .