المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٤
الوقوف عليه إلاّ بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم ، وفيه الأقوال الثلاثة : أنّه لا يردّه ، أو يردّه ولا يردّ معه شيئاً أو يردّه ويردّ معه أرش النقص الذي حدث في يده .
خ ٣/١١٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن كان النشر لا ينقصه من الثمن فإنّه يردّه بالعيب .
م ٢/١٣٥
أ/٢ً ـ نماء المبيع :إذا حصل في المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ثمّ ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : الولد يردّه مع الاُمّ ، ولا يردّ الثمرة مع الاُصول .
وقال أبوحنيفة : يسقط ردّ الأصل بالعيب .
خ ٣/١٠٧
وفي المبسوط :إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيباً فله ردّها ، فإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها ، كلّ هذا له .
وفي المبسوط :إذا اشترى إنسان مالاً فوجد به عيباً كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء ردّه بالعيب واسترجع الثمن ؛ فإن اختار فسخ البيع وردّ المبيع ، فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء ردّه واسترجع ثمنه ، وإن كان حصل نماء وفائدة فإن كان كسباً مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شي ء أو يصطاد شيئاً أو يحتطب أو يحتش فإنّه يردّ المعيب ولا يردّ الكسب بلا خلاف . وأمّا النتاج والثمرة فإنّهما أيضاً للمشتري . وإن حصل نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الردّ بالعيب .
م ٢/١٢٦
أ/٣ً ـ ولادة البهيمة الحامل :إذا اشترى حيواناً حاملاً ، فولد في ملك المشتري بعد القبض ، ثمّ وجد به عيباً كان به قبل البيع ، ردّها وردّ الولد معها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه إذا كان للولد قسط من الثمن . والآخر : لا يردّ الولد .
خ ٣/١٠٧ ـ ١٠٨
ونحوه في المبسوط (٢/١٩٣ ، ١٢٦) .
أ/٤ً ـ ولادة الجارية الحامل :إذا اشترى جارية حاملاً فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً ، ثمّ وجد بالاُمّ عيباً ، فإنّه يردّ الاُمّ دون الولد .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له أن يردّهما معاً . والأوّل أصحّ عندهم .
خ ٣/١٠٨
ونحوه في المبسوط (٢/١٢٧) .
وفي المبسوط أيضاً :إذا ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردّها بالعيب ، ولا يلزمه ردّ الولد ، ويكون له الأرش .
م ٢/٢٢
ب ـ ظهور العيب بعد التصرّف في المبيع :متى أحدث المشتري حدثاً في المتاع ، لم يكن