المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩
الراحلة ، ولا يلزمه التوجّه إلى القبلة حال الركوع أو السجود .
م ١/٧٩
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٧) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :قال الشافعي ، يلزمه (التوجّه إلى القبلة) في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ولا يلزمه في ما عداه .
خ ١/٢٩٨
ونحوه مختصراً في الاقتصاد (٢٥٧) .
وفي موضع آخر من الخلاف :إذا صلّى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها بل يتوجّه كيف شاء .
وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته .
خ ١/٣٠٠
وإن كان راكباً منفرداً وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شي ء .
م ١/٧٩
٤ ـ استقبال القبلة حال الصلاة في السفينة :إذا صلّى في السفينة ، فليصلّ قائماً وليستقبل إذا أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه الصلاة قائماً صلاّها جالساً متوجّهاً إلى القبلة ، فإن دارت السفينة فليدر معها كيف ما دارت ويستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ يصلّي كيف دارت .
ن/١٣٣
ونحوه في المبسوط
(١/٨١ ـ ٨٢ ، ١٣٠ ـ ١٣١)
وكذا مختصراً في الاقتصاد (٢٥٧) .
٥ ـ الخلل في قبلة المصلّي :
أ ـ تبيّن خطأ الجهة المصلّى إليها بعد الفراغ من الصلاة أو أثنائها :من اجتهد في القبلة وصلّى إلى واحدة من الجهات ثمّ بان له أنّه صلّى إلى غيرها والوقت باق ، أعاد الصلاة على كلّ حال .
وإن كان قد خرج الوقت ، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة ، وإن كان قد صلّى يميناً أو شمالاً ، فلا إعادة عليه .
وفي أصحابنا من يقول : إذا صلّى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضاً .
وقال الشافعي : إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد ، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ، ويعلم أ نّه صلّى مستدبر القبلة فيه قولان ، أحدهما : لا يعيد ، وهو قوله في القديم . وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني . والثاني : يعيد ، نصّ عليه في الاُمّ ، وهو الصحيح عند أصحابه ، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه .
خ ١/٣٠٣ ـ ٣٠٤
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن كان في حال الصلاة ، ثمّ ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتمّمها ، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أوّلها بلا خلاف .
م ١/٨٠ ـ ٨١
ونحوه في النهاية (٦٤) .
ب ـ صلاة الأعمى إلى غير جهة القبلة أو