المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢
الغداة وأخّر صلاة الليل .
ن/٦٠
وإن كان قد صلّى أربع ركعات وطلع الفجر تمّم صلاة الليل وخفّف القراءة فيها ، وقد روي أنّه إذا طلع الفجر جاز أن يصلّي صلاة الليل ويخفّف فيها ثمّ يصلّي الفرض ، والأحوط الأوّل وهذه رخصة .
وإن قام إلى صلاة الليل ، ولم يكن بقي من الوقت مقدار ما يصلّي كلّ ليلة خفّف صلاته وإقتصر على الحمد وحدها .
م ١/١٣١
وفي النهاية (٦٠ ـ ٦١) نحوه ولم يشر إلى الرواية .
فإن خاف مع ذلك من طلوع الفجر صلّى ركعتين وأوتر بعدهما وصلّى ركعتي الفجر ، ثمّ صلّى الغداة وقضى الثمان ركعات .
م ١/١٣١
[٣]ـ تقديم صلاة الليل للمسافر والشاب وقضاؤها بالنهار :لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوّله إلاّ لمسافر يخاف فوتها أو شابّ يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادةً ، وأن يقضي صلاة الليل في الغداة أفضل من أن يقدّمها في أوّل الليل .
ن/٦١ ، ١٢٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :أو يمنعه آخر الليل مانع من مرضٍ وغير ذلك .
م ١/٧٦
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوتر أوّل الليل ، وإن شاء آخره ، فإن كان ممّن يريد القيام بالليل لصلاة الليل فالوتر آخر الليل أفضل .
خ ١/٥٣٧
[٤]ـ ما يفعله الإنسان إذا احتمل عدم الانتباه لصلاة الليل :من خاف أن لا ينتبه آخر الليل ، فليقل عند منامه «قل إنّما أنا بشرٌ مثلكم ...»إلىآخر السورة ، ثمّ يقول : «الّلهمّ أيقظني لعبادتك في وقت كذا» فإنّه ينتبه إن شاء اللّه .
ن/١٢٠
جـ/٢ً ـ عدد ركعات صلاة الليل وصفة الوتر شرعاً :صلاة الليلعندناإحدى عشرة ركعة ، كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهّد وتسليم .
خ ١/٥٣٦
ونحوه في المبسوط (١/٧١) ، والاقتصاد (٢٥٦) .
وقال الشافعي : أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلّم في كلّ ركعتين ، وأقلّ الأفضل ثلاث يتسليمتين ، فالثلاث أفضل من الواحدة ، والخمس أفضل من ثلاث ، وكلّما زاد على إحدى عشرة ركعة كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز والركعة الواحدة صلاة صحيحة . وبه قال في الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق .
وقال أبوحنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وتراً ، وقال : الركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة .
وقال الثوري : لا يوتر بواحدة .
خ ١/٥٣٦