المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٥
إليه ليفسخ هو ، ولا يجوز أن يفسخ بغير حاكم .
م ٤/٢٦٢ ـ ٢٦٣
[٢]ـ فسخ العنّين ليس بطلاق :فسخ العنين ليس بطلاق . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق .
خ ٤/٣٥٥
وفي المبسوط (٤/٢٦٣) نحوه .
[٣]ـ إخبار الزوج بالعنن قبل العقد :إذا قال العنين لمرأة أنّه عنّين ، فتزوّجته على ذلك فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه ، وقال في الجديد : لها الخيار .
خ ٤/٣٥٥ ـ ٣٥٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وهكذا قولنا فيمن بان عنّيناً فطلّقها قبل الإصابة ، ثمّ تزوّجها تزويجاً مستأنفاً ، فهل لها الخيار أم لا ؟ على هذين القولين : أصحّهما أنّه يسقط خيارها .
م ٤/٢٦٣
[٤]ـ عنن الزوج عن بعض نساءه :إذا كان (لرجل) أربع نسوة ، فعنّ عن واحدة منهنّ ولم يعنّ عن الثلاث ، لم يكن لها الخيار ، ولم يضرب لها الأجل .
وقال الشافعي : لها حكم نفسها ، ويضرب لها المدّة ، ويثبت لها الخيار .
خ ٤/٣٥٦
ونحوه في المبسوط (٤/٢٦٤) .
[٥]ـ العجز عن الجماع بعد الدخول :إذا تزوّج امرأة ودخل بها ، ثمّ إنّه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك ، لم يحكم بأنّه عنّين ، ولا يضرب له المدّة بلا خلاف .
م ٤/٢٦٤
[٦]ـ الخروج من حكم العنّة :إذا ضربنا له المدّة فأصابها في المدّة أو بعد انقضاء المدّة خرج من حكم العنّة . وحدّ الإصابة : فلا يخلو أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه ، فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنّة أن يغيّب الحشفة في الفرج ، وهو أن يلتقي ختاناهما . وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنّة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أقواهما أنّه يخرج به ، وقال قوم : لا يخرج .
فإن وطئها في الموضع المكروه قال قوم : لم يخرج به عن حكم العنّة .ويقوى في نفسيأنّه يخرج به ، وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء ، خرج من حكم العنّة بلا خلاف .
م ٤/٢٦٤
[٧]ـ سقوط خيار الفسخ برضا الزوجة بعيب العنن :إذا اختارت المقام معه ورضيت به مع ثبوت عننه سقط خيارها بلا خلاف . هذا إذا رضيت بعد انقضاء المدّة . فأمّا إذا رضيت في أثناء المدّة ، قال قوم : لا يسقط خيارها ، وكذلك قبل المدّة . ومنهم من قال : يسقط خيارها ، وهو الأقوى عندي .
م ٤/٢٦٤ ـ ٢٦٥
وفي الخلاف :إذا رضيت به بعد انقضاء المدّة ، أو في خلال المدّة ، لم يكن لها بعد ذلك خيار .