المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
٣ ـ أحكام المعتق :
أ ـ عتق المؤمن :يستحبّ عتق المؤمن المستبصر .
وإذا كان المملوك مؤمناً وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين استحبّ عتقه ، وأن لا يملك أكثر من ذلك .
ن/٥٤١
ب ـ عتق المخالف للحقّ والمستضعف :يكره عتق المخالف للحقّ ، ولا بأس بعتق المستضعف .
ن/٥٤١ ، ٥٤٤
جـ ـ عتق الكافر :إذا أعتق مسلم عبداً كافراً عُتق ، وثبت له عليه الولاء بلا خلاف بين الطائفة .
خ ٦/٣٧٠ ـ ٣٧١
ونحوه في المبسوط (٦/٧٠) .
وفي النهاية :وإذا نذر أن يعتق مملوكاً بعينه لم يجز له أن يعتق غيره ، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، مثل أن يكون كافراً .
ن/٥٤٤
وفي التهذيب :عن سيف بن عميرة قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً ؟ قال لا» .
ولا ينافي هذا الخبر : «إنّ عليّاً (عليه السلام) اعتق عبداً له نصرانياً فأسلم حين أعتقه» . لأنه (عليه السلام) إنما أعتقه لعلمه بأنّه إذا أعتقه يسلم ، أمّا من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر ، حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل .
يب ٨/٢١٨ ـ ٢١٩
جـ/١ً ـ عتق ولد الزنا :لا بأس أن يُعتق ولد الزنا .
ن/٥٤٢
د ـ عتق ما لا يملكه :لا يصحّ أن يعتق الإنسان مالا يملكه ، فإن قال : كلّ عبد أملكه في المستقبل فهو حرّ ، لا يقع به عتق وإن ملك في المستقبل ، إلاّ أن يجعل ذلك نذراً على نفسه .
ن/٥٤١
د/١ً ـ عتق العبد الآبق أو الغائب :إذا أبق المملوك ، جاز لمولاه أن يُعتقه في الكفّارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتاً .
ن/٥٤٦ ، ٥٦٩
وفي المبسوط :إذا كان له عبد غائب ، فأعتقه عن كفّارة ، فالغيبة غيبتان : غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة ، فالتي ليست منقطعة ، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره ويعرف حاله ، فإذا أعتقه أجزأه عتقه .
والغيبة المنقطعة ، أن يكون غاب وفقد وانقطع خبره ، فلا يعلم أنّه حيّ أو ميّت ، قال قوم : يجزئ ، وقال قوم : لا يجزئ . والذي رواه أصحابنا : أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتاً ، ولم يفصّلوا .
م ٥/١٦١ ـ ١٦٢
د/٢ً ـ عتق المكاتب والمدبّر وأمّ الولد :
كفّارات/رابعاً ١ ب/٣ً[٣] ،[٥ ]
(م ٥/١٦٠ ، ٦/١٢٥ ، ن/٥٦٩)
د/٣ً ـ عتق العبد الموقوف :
وقف/خامساً ٨ (م ٣/٢٨٨)