المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٠
عقيقة
١ ـ تعريف العقيقة :
العقيقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة ، وفي اللغة : شعر المولود إذا جمع ، ومن شأنه وهو المستحب أن يحلق يوم السابع ويذبح عنه في يوم حلقه ، فسمّيت عقيقة لمجاورتها يوم الحلق .
م ١/٣٩٤
٢ ـ حكم العقيقة ووقتها :
إذا كان يوم السابع يستحبّ للإنسان أن يعقّ عن ولده ، وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار .
ن/٥٠١
وفي المبسوط (١/٣٩٤ ، ٣٩٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة : غير مسنونة ، ولا واجبة .
وقال محمّد : كانت واجبة في صدر الإسلام ثمّ نُسخت بالأُضحيّة . وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : واجبة .
خ ٦/٦٧ ـ ٦٨
أ ـ العجز عن العقيقة :من لا يقدر على العقيقة فلا شي ء عليه ، فإن قدر فيما بعد قضاها .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠١) نحوه .
ب ـ عقّ الولد عن نفسه إذا لم يعقّ عنه :متى لم يعقّ الوالد عن ولده وأدرك عقّ عن نفسه استحباباً .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠١) نحوه .
جـ ـ حكم العقيقة إذا مات الصبي يوم السابع :
إذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر استحبّ أن يعقّ عنه .
ن/٥٠٢
٣ ـ مقدار العقيقة وصفتها :
المقدار أن يذبح عن الغلام بفحل ، وعن الاُنثى بأنثى ، ويكون ذلك من الضأن لا غير .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠١) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : يعقّ عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة . وقال مالك : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة لا فضل بينهما .
خ ٦/٦٨ ـ ٦٩
٤ ـ ما يشترط في العقيقة :
كلّ ما يجزئ في الأُضحيّة يجزئ في العقيقة ، وما لم يجز هناك لم يجز عنها ، ومتى لم يوجد الكبش ولا النعجة جاز حمل كبير .
م ١/٣٩٥
وفي النهاية (٥٠١) نحوه .
٥ ـ مسّ رأس الصبيّ بدم العقيقة :
لاينبغي أن يمسّ رأس الصبيّ بشيء من دمها .
م ١/٣٩٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : يستحبّ أن يمسّ رأسه بدم .