المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠
دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرضٍ اُخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزاً .
ن/٣٨٢ ، ٣١٣
جـ ـ أخذ ما في ذمّة الغير بسعر الوقت :متى كان على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرها جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي عليه بسعر الوقت .
ن/٣١٣
٢ ـ الإسلاف في الصرف :
سلف/أوّلاً ٢ ب٢/ً[١٨ ]
٣ ـ التولية في بيع الصرف :
إذا اشترى رجل من رجل عشرين درهماً نقرة بدينار ، فقال له رجل : ولّني نصفها بنصف الثمن صحّ ، والتولية بيع .
وإن قال له : اشتر عشرين درهماً نقرة بدينار لنفسك ثمّ ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز ، لأنّه إذا اشتراها لنفسه ثمّ ولاّه كانت التولية بيعاً من الغائب ، وذلك لا يجوز .
م ١/٩٨
٤ ـ الجمع بين الصرف والنكاح :
إذا قال : زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار ، كان صحيحاً ، ويكون نكاحاً وصرفاً مع اختلاف الجنس .
وللشافعي فيه قولان .
خ ٣/١٢١
وإذا قال لرجل : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معاً بهذين الألفين من عندك ، صحّ البيع والمهر معاً ، ويكون صرفاً ونكاحاً .
وقال الشافعي : يبطل ، قولاً واحداً .
خ ٣/١٢٠
صَرورة
١ ـ وطء الصرورة المشعر برجله :
حجّ/سادساً ٣ و/٢ً (ن/٢٥٢ ، م ١/٣٦٨)
٢ ـ حكم الحلق على الصرورة :
حجّ/سادساً ٤ جـ/٢ً (م ١/٣٧٦ ، ن/٢٦٢)
٣ ـ دخول الصرورة الكعبة وآدابه :
حجّ/سادساً ٩ د (ن/٢٧٠ ، م ١/٣٨١)
٤ ـ حكم الصرورة إذا اُحصر :
إحصار/ثانياً ٢ (ن/٢٨١ ـ ٢٨٢)
٥ ـ حجّ الصرورة عن غيره :
حجّ/رابعاً ٢ جـ/١ً
(ن/٢٠٤ ، ٢٧٧ ، م١/٢٠٣ ، ٢٩٩)
صَعْوَة
ـ كفّارة صيد المحرم الصَعْوَة :
إحرام/سابعاً ٢ أ/٢ً[٣ ]
(ن/٢٢٣ ، م ١/٣٤٠)
صعيد
ـ ما يتيمّم به من الصعيد :
تيمّم/ثالثاً