المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٩
والصبيان في الصلاة ، وهو مذهب الشافعي .
خ ١/٣٧٣ ـ ٣٧٤
وفي المبسوط (١/١٠٦) ، والنهاية (٨٣) نحوه .
جـ/٥ً ـ حمد اللّه تعالى عند العطاس :إذا عطس في صلاته حمد اللّه ، وليس عليه شي ء .
م ١/١١٩
وفي النهاية (٧٤ ، ٩٥) نحوه .
جـ/٦ً ـ قراءة القرآن ساهياً بعد رفع الرأس من الركوع :إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئاً من القرآن ساهياً سجد ، وليس عليه سجدتا السهو .
وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو .
خ ١/٣٥٣
جـ/٧ً ـ قول آمين في الصلاة :قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كلّ حال في جهر كان ذلك أو إخفات .
م ١/١٠٦ ، ١١٧
ونحوه مختصراً في النهاية (٧٧) والجمل والعقود (ر/١٨٤) والاقتصاد (٢٦٥) .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال أبو حامد الإسفرايني : إن سبق الإمام المأموين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فإن قالوا ذلك ، استأنفوا قراءة الحمد . وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي : لا يبطل ذلك قراءة الحمد ويبني على قرائته .
فأمّا قوله عقيب الحمد ، فقال الشافعي وأصحابه : يستحبّ للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به . وإليه ذهب عطاء ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة وأبوبكر بن المنذر وداود .
وقال أبو حنيفة وسفيان : يقوله الإمام ويخفيه . وعن مالك روايتان ، أحدهما : مثل قول أبي حنيفة ، والثانية : لا يقول آمين أصلاً .
وأمّا المأموم فإنّ الشافعي قال في الجديد : يسمع نفسه . وقال في القديم : يجهر به . واختلف أصحابه فمنهم من قال : المسألة على قولين ، ومنهم من قال : إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحبّ الإخفاء ، وإذا كانت الصفوف كثيرة ، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحبّ لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم .
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحبّ لهم الجهر ؛ وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : لا يستحبّ لهم الجهر بذلك .
خ ١/٣٣٢ ـ ٣٣٤
د ـ القهقهة :القهقهة في الصلاة توجب استئنافها ، والتبسّم لا يوجب ذلك .
ن/٩٤
وفي المبسوط (١/١١٧) والجمل والعقود (ر/١٨٤) والاقتصاد (٢٦٥) نحوه .
هـ ـ البكاء :البكاء من خشية اللّه لا يفسدها ، وإن كانت لمصيبة أو أمر دنيوي فإنّه يفسدها .
م ١/١١٨
وفي النهاية (٧٤) نحوه .
و ـ الأكل والشرب :الأكل والشرب يفسدان