المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
عليه . ومن شكّ فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (٢٣٧ ـ ٢٣٨) ، والجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
ب ـ الشك في الطواف بعد الانصراف :من شكّ بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (٢٣٧) نحوه .
٤ ـ قطع الطواف :
أ ـ قطعه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة :من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان جاوز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن جاوز النصف وكان طواف الفريضة أعاد وإن كان طواف نافلة بنى عليه .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٣٩) نحوه .
ب ـ قطعه لدخول وقت صلاة الفريضة أو تضيّق وقت الوتر :من كان في الطواف ، فدخل وقت الصلاة قطعه وصلّى ، ثمّ تمّم الطواف من حيث انتهى إليه ، وكذلك من كان في الطواف وتضيّق عليه وقت الوتر ، فإن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر أوْتر ، وصلّى الفجر ، ثمّ بنى على طوافه .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٣٩) نحوه .
جـ ـ قطعه للتطّهر من الحدث :
انظر : ثانياً ١ أ/١ً[١ ]
د ـ قطعه نسياناً وتذكّره أثناء السعي أو بعده :إن طاف بالبيت أشواطاً ، ثمّ قطعه نسياناً وسعىبين الصفا والمروة ، كان عليه أن يتمّم طوافه ، وليس عليه استئنافه ، فإن ذكر أنّه لم يكن أتمّ طوافه وقد سعى بعض السعي ، قطع السعي وعاد فتمَّم طوافه ثمّ تمَّم السعي .
ن/٢٤١
٥ ـ النيابة في الطواف :
لا يجوز لأحد أن يطوف عن غيره وهو بمكّة إلاّ أن يكون الذي يطاف عنه مبطوناً لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله لفقد طهارته ، وإن كان غائباً جاز أن يطاف عنه .
م ١/٣٢٦
وفي النهاية (٢٧٩) نحوه .
والمريض على ضربين : أحدهما يقدر على إمساك طهارته ، والآخر لا يقدر عليه ، فالأوّل يطاف به ولا يطاف عنه . والثاني ينتظر به زوال المرض ، فإن صلح طاف بنفسه ، وإن لم يصلح طيف عنه ، وصلّى هو الركعتين وقد أجزأه .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٣٩) نحوه .
وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها وتستلم الأركان والحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة ولا تزاحم الرجال ، وإن كان بها علّة تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليّها وليس عليها شي ء .
م ١/٢٣١
وفي النهاية (٢٧٧) نحوه .