المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠١
وفي المبسوط (١/٧٣) نحوه .
وقال الشافعي : لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقياً أو منقضياً ، واستحبّ له إعادة الصلاة ، وحكى أبوعلي بن أبي هريرة عن بعض أصحابه : أنّه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت ، ولم يصحّحه وقال : الصحيح غيره .
وقال أبوحنيفة ومالك : عليه إعادة الصلاة .
خ ١/٣٠٦
٨ ـ تعيين الصلاة الوسطى من بين الفرائض الخمس :
الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر على ما روي في الأخبار .
م ١/٧٥
وفي الخلاف :هي الصلاة الاُولى .
وقال الشافعي : هي صلاة الصبح ، وبه قال مالك .
وقال أبوحنيفة : هي صلاة العصر .
خ ١/٢٩٤
٩ ـ هل أنّ صلاة الصبح نهارية أو من صلوات الليل ؟ :
الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار ، وتحلّ به الصلاة وتكون صلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامّة أهل العلم .
وذهبت طائفة إلى أنّ ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما .
وذهبت طائفة إلى أنّ أوّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ذهب إليه الأعمش وغيره .
خ ١/٢٦٦
١٠ ـ تسمية العشاء بالعتمة والصبح بالفجر :
يكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة ، وكذلك يكره تسمية صلاة الصبح بالفجر بل يسمّيان بما سمّى اللّه تعالى «فسبحان اللّه حين تمسون وحين تصبحون» يعنى المغرب وصلاة الصبح «وله الحمد في السموات والأرض وعشيّا»يعني العشاء الآخرة «وحين تظهرون» يعني الاُولى ، وإن سمّى بغير ذلك لم يكن به إثم ولا عقاب .
م ١/٧٥
١١ ـ الجمع بين صلاة الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء :
أ ـ حكم الجمع :
أ/١ً ـ الجمع في السفر :يجوز الجمع بين الصلاتين ، بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأوّلة منهما أو في وقت الثانية .
خ ١/٥٨٨
ونحوه في المبسوط (١/١٤٠ ـ ١٤١) ، والنهاية (١٢٥) مختصراً ، وأضاف في المبسوط :وليس بمحتاج إلى نيّة مفردة على نيّة الصلاة للجمع .
وقال الشافعي : كلّ من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين وهو بالخيار بين أن يصلّي