المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤
فيها بأس إذا كانت مواراة .
ن/٩٩
وفي الخلاف :ويكره التختّم بالحديد خصوصاً في حال الصلاة .
والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء .
خ ١/٥٠٧ ـ ٥٠٨
وفي المبسوط (١/٩٥) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط :الصلاة في السلاح جائز ، (وهو) على ثلاثة أضرب : محرّم ، ومكروه ، ومباح ، فالمحرّم : ما كان نجساً مثل أن يكون من جلد نجس أو ريش ما لا يؤكل لحمه ، أو عليه نجاسة من دم ونحوه ؛ والمكروه : الطاهر ممّا يشغله عن الصلاة كالقرن والرمح . والمباح : ما كان طاهراً لا يشغله كالسيف والخنجر والسكين .
م ٦/٣١٥
ط ـ صلاة المرأة في خلاخل لها صوت :لا تصلّي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت ، فإن كانت صُمّاً ، لم يكن بالصلاة فيها بأس .
ن/٩٩
ونحوه في المبسوط (١/٨٤) .
ي ـ توصيل المرأة أو الرجل شعره بشعر غيره والصلاة فيه :يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلاً كان أو امرأة ، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر ، فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها .
خ ١/٤٩٢
وفي المبسوط (١/٩٢) نحوه .
وقال الشافعي : متى وصلت شعرها بشعر غيرها ، وكذلك الرجل ، إلاّ أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فإن خالف بطلت صلاته .
خ ١/٤٩٣
ك ـ حكم حمل الحيوان الطاهر في الصلاة :لا بأس أن يصلّي وفي كمّه طائر إذا خاف ضياعه .
م ١/٨٤
وفي النهاية (٩٩) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط :من حمل حيواناً طاهراً مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيّاً صغيراً لم تبطل صلاته .
م ١/٩٤
ل ـ الصلاة في ثوب باشره كافر أو شارب خمر :إذا عمل كافر لمسلم ثوباً فلا يصلّي فيه إلاّ بعد غسله ، وكذلك إذا أصبغه له ؛ لأنّ الكافر نجس وسواء كان كافر أصل أو كافر ردّة أو كافر ملّة .
م ١/٨٤
وفي النهاية :إذا عمل مجوسيّ ثوباً لمسلم ، يستحبّ ألاّ يصلّي فيه إلاّ بعد غسله . وكذلك إذا استعار ثوباً من شارب الخمر أو مستحلّ شي ءٍ من النجاسات ، يستحبُّ أن يغسله أوّلاً بالماء ثمّ يصلّي فيه .
ن/٩٩
انظر أيضاً : نجاسة/أوّلاً ٩ أ
م ـ صلاة الرجل في ثوب المرأة :لا بأس أن يصلّي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة .
ن/٩٩