المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٩
و ـ تعيين العبد المعتق :
و/١ً ـ لو أعتق كلّ عبد قديم :إذا قال الرجل : كلّ عبد لي قديم ، فهو حرّ ، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر ، فهو قديم ، وصار حرّاً .
ن/٥٤٤
و/٢ً ـ لو أعتق واحداً من عبيده ، فأبهم أو تردّد في التعيين أو أشكل عليه :إذا كان له عبيد ، فأعتق واحداً منهم ، نظرت ، فإن أبهم فقال : عبد من عبيدي حرّ ، كان عليه أن يعيّن واحداً منهم ، فإن عيّنه في واحد منهم ، عتق ورقّ الآخر (ون) فإن عيّنه في واحد منهم ، ثمّ قال : لا بل عيّنته في هذا الآخر تعيّن في الأوّل دون الثاني . فإن لم يعيّنه حتى مات . قال بعضهم : قام وارثه مقامه في التعيين ، ومنهم من قال : لا يقوم ، وهوالصحيح عندنا، ويقرع بينهم .
فأمّا إن عيّن واحداً منهم ، فقال : أنت حرّ ، ثمّ أشكل عليه في الذي باشره العتق قلنا له : تذكّره ، وانظر فيمن أعتقته منهم ، فإن ذكره ، وقال : هذا هو المعتق ، حكمنا بعتقه ، ورقّ الباقون . وأمّا إن قال : أعتقت هذا ، بل هذا ، اُعتق الثاني والأوّل معاً . فإن لم يذكره لم يجز الإقراع هاهنا ، فإن مات قبل أن يبيّنه ، فإن عرف الوارث عينه ، قبل قوله فيه ، فإن كان عند الوارث علم به ، فالحكم فيه كالحكم في المعتق حرفاً بحرف ، فإن لم يكن عند الوارث علم بذلك ، أُقرع بينهم ، وقال بعضهم : لا يقرع ، بل يوقف حتى ينكشف .
م ٦/٦٧ ـ ٦٨
و/٣ً ـ لو نذر أن يعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة :
نذر/ثانياً ٩ أ (ن/٥٤٣)
و/٤ً ـ لو أعتق عبداً بعينه قد نسي أنّه له فبان له :إن أعتق عبداً بعينه ، وقد نسي أن له عبداً ، فبان العبد له هل يقع العتق ؟ يخرج على الوجهين .وعندناأنّه لا يقع عتق .
م ٤/٣١٣
و/٥ً ـ حكم من أعتق ثلث عبيده وله عبيد جماعة :إذا أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة . استخرج منهم ثلثهم بالقرعة ، فمن خرج اسمه كان معتقاً .
ن/٥٤٥
[١]ـ الوصية بعتق ثلث عبيده ولم يعيّن :
وصية/ثالثاً ٧ جـ (ن/٣٤٥ ، ٦١٥)
ز ـ أحكام عتق الرقاب في الكفّارات :
كفّارات/رابعاً ١
ح ـ الإرث بولاء العتق :
إرث/سابعاً ١ و
(م ٤/١٠٦ ، ٨٤ ، ٦/٣٧٠ ـ ٣٧١)
ط ـ مال العبد المعتق :إذا كان العبد معه مال ، فأعتقه صاحبه ، فإن كان عالماً بأنّ له مالاً ، كان المال للعبد ، وإن لم يكن عالماً بأنّ له مالاً ، كان ماله له دون العبد ، فإن علم أنّ له مالاً ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك . إلاّ أنّه لا يبدأ بالحرّية أوّلاً ، بل يبدأ فيقول : لي مالك ، وأنت حرّ . فإن قال : أنت حرّ ولي مالك ، لم يكن له على المال سبيل .
وإذا باع العبد وعلم أنّ له مالاً كان ماله لمن