المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣
فإن أخّر قضاءه بعد الصحّة توانياً ، وجب عليه أن يصوم الثاني ، ويتصدّق عن الأوّل ويقضيه أيضاًبعد ذلك .
ن/١٥٨
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٦) إلاّ أنّه قال :تصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام وأقلّه مدّ .
إن أخرّ القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، فإن كان تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بصد من طعام . وبه قال في التابعين الزهري ، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والثوري .
وقال أبوحنيفة : يقضي ولا كفّارة .
خ ٢/٢٠٦ ـ ٢٠٧
[٢]ـ حكم تأخير القضاء أكثر من عام واحد :حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد .
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٦) ، والنهاية (١٥٨) ، وأضاف في الأخير :وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كلّه أو بعضه . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال بعضهم : عليه عن كلّ عام كفّارة .
خ ٢/٢٠٩ ـ ٢١٠
ب/٣ً ـ التتابع في قضاء شهر رمضان :إذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان فالأفضل أن يقضيه متتابعاً ، وإن فرّقه كان أيضاً جائزاً .
ن/١٦٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة وأصحابه .
وقال قوم : إنّ المتابعة واجبة ، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر .
خ ٢/٢١٠
فإن لم يتمكن من سرده قضى ستة أيّام متواليات ثمّ قضى ما بقي عليه متفرقاً ، وإن لم يتمكّن وفرّق جميعه لم يكن به بأس غير أنّ الأفضل ما قدمناه .
ن/١٦٣
وذكر في المبسوط نحو ما في النهاية ، وأضاف :وروي أنّه يصوم ستة أيّام أو ثمانية أيّام متتابعاً ويفرّق الباقي ، والأوّل (التتابع) أحوط .
م ١/٢٨٧
ب/٤ً ـ التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان :لا يبتدئ بصوم تطوّع وعليه شي ء من صيام شهر رمضان حتى يقضيه .
ن/١٦٣
ب/٥ً ـ الإفطار في قضاء شهر رمضان :من أكل أو شرب أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسياً تمّم صيامه وليس عليه شي ء . فإن فعله متعمّداً وكان قبل الزوال أفطر يومه ذلك ثمّ ليقضه وليس عليه شي ء .
وإن فعل ذلك بعد الزوال قضى ذلك اليوم وكان عليه ، إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن كان عليه صيام ثلاثة أيّام بدلاً من الكفّارة ، وقد