المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩
يقرأ المأموم خلف الإمام أصلاً سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وبه قال أبو حنيفة والثّوري . وروي في بعض الروايات : إنّه يقرأ فيما لم يجهر به ولا يقرأ فيما يجهر ، وبه قال الزهري وابن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم وفي بعض كتبه الجديدة ، والذي عليه عامّة أصحابه ، وصحّحه أبو إسحاق : انّه يقرأ الحمد سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور .
خ ١/٣٣٩
أ/١ً ـ وظيفة المأموم إذا غلط الإمام في القراءة :إذا غلط الإمام في القراءة ردّ عليه من خلفه .
م ١/١٠٩
ب ـ قراءة المأموم خلف من لا يقتدى به :إذا صلّى خلف من لا يقتدى به ، قرأ على كلّ حال سمع القراءة أو لم يسمع .
فإن كان في حال تقيّة أجزأه من القراءة مثل حديث النفس ولا يجوز أن يترك القراءة على حال ، وإن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جائزاً ، ولا يجوز أقلّ منها ، وإذا فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام سبّح مع نفسه ، ويستحبّ أن يبقي آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأ تلك الآية وركع عن قراءته .
م ١/١٥٨
وفي النهاية (١١٣) نحوه .
٢ ـ موقف المأموم :
أ ـ موقف المأموم الواحد :إذا اُمّ رجل رجلا ، قام المأموم على يمين الإمام ، وبه قال جميع الفقهاء .
وذهب سعيد بن المسيّب إلى أنّه يقف على يساره . وقال النخعي : يقف وراءه إلى أن يجيىء مأموم فيصلّي معه ، فإن ركع الإمام قبل أن يجيىء مأموم آخر ، تقدّم ووقف على يمينه .
خ ١/٥٥٤
وفي النهاية (١١١) ، والاقتصاد (٢٦٨) نحوه .
وفي المبسوط نحوه وأضاف :فإن وقف على يساره أو وراءه لم تبطل صلاته وإن كان ترك الأفضل .
م ١/١٥٥
ب ـ موقف المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد :إذا كانا اثنين وقفا خلفه ، فإن لم يفعلا ووقفا عن يمينه وشماله لم تبطل صلاتهما .
م ١/١٥٥
وفي النهاية (١١١) ، والاقتصاد (٢٦٨) ، نحوه .
وفي الخلاف :إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره ، فالسنّة أن يتأخّرا عنه حتى يحصلا خلفه ، وبه قال الشافعي . وحكي عن أبي حنيفة أنّه قال : يتقدّم الإمام .
خ ١/٥٥٤
جـ ـ موقف المأموم المرأة أو الخنثى :المرأة تقف خلف الإمام وكذلك الخنثى المشكل أمره .
م ١/١٥٥
وفي الاقتصاد (٢٦٨) نحوه .