المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٩
بالعورة حال التخلّي :
تخلّي /١ ب
٣ ـ النظر إلى العورة :
أ ـ نظر الرجل إلى جسد الأجنبيّة ومحاسنها ووجهها وكفّيها :لا يحلّ للأجنبي أن ينظر إلى أجنبيّة لغير حاجة وسبب ، فنظره إلى ما هو عورة منها محظور ، وإلى ما ليس بعورة مكروه ، وهو الوجه والكفّان .
م ٤/١٦٠
وفي النهاية :ولا يجوز له شي ء من ذلك إذا لم يرِد العقد عليها .
ن/٤٨٤
ب ـ نظر الرجل إلى المرأة التي يريد نكاحها :لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر إلى محاسنها : يديها ووجهها . ويجوز أن ينظر إلى مشيها والى جسدها من فوق ثيابها .
ن/٤٨٤
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وله أن يكرّر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن إذا كانت استجابت إلى النكاح .
م ٤/١٦٠
وفي الخلاف :يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط .
وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي إلاّ أنّعندناوعند مالك والشافعي : أنّ ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب .
وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : مثل ما قلناه . والثانية : والقدمان أيضاً .
وقال المغربي : لا يجوز أن ينظر إليها ، ولا إلى شي ء منها أصلاً .
وقال داود : ينظر إلى كلّ شي ء من بدنها وإن تعرّت .
خ ٤/٢٤٧ ـ ٢٤٨
جـ ـ النظر إلى أمة يريد شراءها :لا بأس أن ينظر الرجل إلى اُمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها . ولا يجوز له ذلك إذا لم يُرد ابتياعها .
ن/٤٨٤
د ـ النظر إلى نساء أهل الكتاب :النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهنّ لا بأس به . لأ نّهنّ بمنزلة الإماء إذا لم يكن النّظر لريبة أو تلذّذ ، فأمّا إذا كان كذلك ، فلا يجوز النظر إليهنّ على حال .
ن/٤٨٤
هـ ـ نظر أحد الزوجين إلى جسد الآخر :نظر الرجل إلى زوجته إلى كلّ موضع منها مباح ما عدا الفرج فإنّه مكروه .
م ٤/١٦١
ونحوه في النهاية (٤٨٢) وكذا في الخلاف وأضاف :وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه يحرم
خ ٤/٢٤٩
و ـ نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر عند الضرورة :أمّا النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز ، فالضرورة ، مثل نظر الطبيب إليها ، وذلك يجوز بكلّ حال ، وإن نظر إلى عورتها ، ومثل ما إذا ادّعى عيباً على امرأته ، فأنكرته فأتى بمن