المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٦
ذلك ، وإن جعلناه مثل الجعالة ، فعلى وجهين .
خ ٣/٣١٧
ز ـ ضمان نفقة الزوجة :
نفقة/أوّلاً ٥ ص
(م ٢/٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، خ ٣/٣١٧ ـ ٣١٨)
ح ـ ضمان أرش الجناية :أرش الجناية إن كان دراهم أو دنانير ، مثل أن يتلف عليه مالاً أو يجني على عبده جناية ، فإنّه يصحّ ضمانه ؛ لأنه لازم مستقر ، وإن كان إبلاً ، مثل أن يجني على حرّ ، فضمانه أيضاً صحيح .
م ٢/٣٢٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، بناء على القولين في بيعها وإصداقها .
خ ٣/٣١٧
ط ـ ضمان الثمن في مدّة الخيار :الثمن في مدّة الخيار يصحّ ضمانه .
م ٢/٣٢٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : لا يصحّ .
خ ٣/٣١٨
ي ـ ضمان العهدة :ضمان العهدة هو ضمان الثمن إذا خرج المبيع مستحقّاً .
م ٢/٣٢٦
والعهدة وإن كان إسماً للصكّ المكتوب ولا يصحّ ضمانه ، فقد صار بعرف الشرع عبارة عن ضمان الثمن ، حتى إذا اُطلق لا يفهم إلاّ ما قلناه .
م ٢/٣٢٧
فإن ضمن العهدة قبل أن يقبض البائع الثمن لم يصحّ ذلك ، وإذا سلّم الثمن إلى البائع ثمّ طالبه بمن يضمن العهدة إن خرج المبيع مستحقّاً . فهل له ذلك ، وهل يصح ضمان العهدة أم لا ؟ فالصحيح أنّه يصحّ .
م ٢/٣٢٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أكثر الفقهاء ، والمشهور من مذهب الشافعي ، وقال أبو العباس بن سريج ، وأبو عباس بن القاص : لا يجوز ذلك .
خ ٣/٣١٨
إذا ثبت هذا ، وأنّه يجوز ، فلفظه أن يقول : ضمنت عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت دركه ، أو يقول للمشتري : ضمنت خلاصك منه ، فمتى أتى بواحد من هذه الألفاظ ، صحّ الضمان لأنّها موضوعة له ، وإن قال : ضمنت خلاصه (المبيع) لم يصح .
فإذا ثبت أنّ ضمان الخلاص لا يصحّ ، نظر فإن كان في المبيع منفرداً عن ضمان العهدة أو مع ضمان العهدة كان ذلك شرطاً فاسداً ويبطل البيع به ، وكذلك إن شرطه في مدّة الخيار (لأنّ مدّة الخيار) بمنزلة حال العقد .
فأمّا إذا كان بعد انقطاع الخيار ، فإن شرط خلاص المبيع منفرداً ، لم يصح الضمان ، وإن شرط مع ضمان العهدة ، بطل في خلاص المبيع ، ولا بيطل في ضمان العهدة .
م ٢/٣٢٦ ـ ٣٢٧
ك ـ ضمان البائع قيمة ما يحدثه المشتري