المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٧
وزفر وهو اختيار المزني .
وذهب أحمد إلى أنّ وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض ، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة .
خ ١/٦٢٢ ـ ٦٢٤
وفي الجمل والعقود :أوّل وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب ، وروي بعد غيبوبة الشفق .
ر/١٧٤
[١]ـ تقديم العشاء الآخرة إلى قبل سقوط الشفق :يجوز تقديم العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
ن/٥٩
د/٢ً ـ آخره :آخر وقت العشاء ثلث الليل .
م ١/٧٥
وفي عمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) نحوه .
وكذلك في النهاية (٥٩) ، وفي الجمل والعقود (ر/١٧٤) ، والاقتصاد (٢٥٦) ، إلاّ أنّه أضاف فيها :وروي نصف الليل .
وأضاف في النهاية :والأحوط ما قدّمناه (ثلث الليل) .
وفي الخلاف كذلك ولكن لم يذكر أنّ ثلث الليل هو الأحوط وأضاف :وروي إلى طلوع الفجر .
وقال الشافعي في الجديد : إنّ آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل ، وقال في القديم والإملاء آخر وقتها إلى نصف الليل .
خ ١/٢٦٤ ـ ٢٦٥
د/٣ً ـ وقتها للمضطر :وقت الضرورة يمتدّ في العشاء الآخرة إلى نصف الليل ، وفي أصحابنا من قال : إلى طلوع الفجر . أمّا من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار والضرورات فإنّا نقول هنا : عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلّي ركعة أو أربع ركعات صلّى العشاء الآخرة ، وإذا لحق مقدار ما يصلّي خمس ركعات صلّى المغرب أيضاً معها استحباباً . وإنّما يلزمه وجوباً إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات وقبل أن يمضي مقدار ما يصلّي ثلاث ركعات المغرب .
م ١/٧٥
وفي الخلاف :وقت الضرورة والإجزاء فإنّه باق إلى طلوع الفجر ، كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه .
وقال قوم : وقتها ممتدّ إلى طلوع الفجر الثاني ، وروي ذلك عن عطاء وعكرمة وطاووس ومالك .
وقال النخعي : آخر وقتها ربع الليل .
خ ١/٢٦٥
هـ ـ وقت صلاة الصبح :أوّل وقت صلاة الصبح هو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أُفق السماء وآخره طلوع الشمس ، وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق .
م ١/٧٥