المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
ركعات ، وآخره إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثليه ، وفي أصحابنا من قال : إنّه ممتدّ إلى غروب الشمس ، وهو اختيار المرتضى .
خ ١/٢٥٩
وفي المبسوط (١/٧٢) نحوه .
وكذلك مختصراً في الجمل والعقود (ر/١٧٤) والاقتصاد (٢٥٦) .
وفي النهاية :وقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي غيره من الأيّام ، وإن كان ممّن يصلّي النوافل في غير يوم الجمعة صلّى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ، ثمّ يصلّي العصر بلا فصل . هذا إذا لم يكن له عذر .
ن/٥٩
وفي عمل اليوم والليلة :وآخره إذا بقي من النهار مقدار ما يصلّي أربعاً .
ر/١٤٣
وبه (أوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّى الظهر) قال مالك في إحدى الروايتين ، والرواية الاُخرى أنّ أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله ، وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ، ودخل وقت العصر ، ثمّ لا يزال وقت العصر للمختار إلى أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثليه ، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار ويبقى وقت الجواز إلى أن تصفرّ الشمس . وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك ، والحسن بن صالح ، وأبويوسف ومحمّد .
وقال أبوحنيفة : أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثليه ، وآخره إذا إصفرّت الشمس .
خ ١/٢٥٩ ـ ٢٦٠
ب/١ً ـ وقت صلاة العصر للمعذور والمضطر :أوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره عند العذر ، إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلّى أربع ركعات .
صا/٢٦٥
وفي النهاية نحوه إلاّ أنّه قال :إلى آخر النهار ، أيّ وقت شاء صلّى العصر .
ن/٥٩
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وفي أصحابنا من قال : إنّ هذا أيضاً وقت الاختيار ، إلاّ أنّ الأوّل أفضل .
م ١/٧٢
جـ ـ وقت صلاة المغرب :وقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب .
وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس يختصّ بالمغرب مقدار ما يصلّى فيه ثلاث ركعات ، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فيختصّ بالعشاء الآخرة والأوّل أظهر وأحوط .
م ١/٧٤ ـ ٧٥
وفي النهاية (٥٩) ، والجمل والعقود (ر/١٧٤) الاقتصاد (٢٥٦) نحوه .
وفي الخلاف كذلك ، وأضاف :وبه قال