المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤
لأحد من الفقهاء كراهية ذلك .
خ ١/٥٦١
وفي المبسوط :لا يؤمّ السفيه ولا الأغلف .
م ١/١٥٥
وفي النهاية (١١٣) نحوه .
ي ـ إمامة الجالس :لا يجوز للجالس أن يؤمّ بالقِيّام . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : الأفضل أن لا يُصلّى خلفه ، فإن فعل أجزأه وصحّت صلاته ، غير أنّهم يصلّون من قيام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال أحمد : إذا صلّى الإمام قاعداً صلّوا خلفه قعوداً مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلّوا قياماً خلف قاعد ، فإن صلّوا خلفه قياماً لم تصحّ صلاتهم .
خ ١/٥٤٤
وفي الجمل والعقود (ر/١٩١) ، والاقتصاد (٢٦٨) نحوه .
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن كان كلّهم جلوساً ، جاز ذلك غير أنّه لا يتقدّمهم إلاّ بركبتيه إذا كانوا عراة .
م ١/١٦٠
وكذلك في النهاية (١١٨ ـ ١١٩) .
٢ ـ حكم الصلاة لو بان بعد الفراغ منها أو في أثنائها خلوّ الإمام عن شرط من الشرائط :
أ ـ لو بان بعد الفراغ كفر الإمام :إذا صلّى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثمّ علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة .
وقال أصحاب الشافعي : تجب عليه الإعادة .
خ ١/٤٧١ ، ٥٥٠
وفي المبسوط (١/١٥٤) ، والنهاية (١١٤) ، نحوه .
ب ـ لو بان بعد الفراغ أنّ الإمام غير متطهر :إذا صلّى الرجل بقوم على غير طهارة ، عالماً كان بحاله أو جاهلاً ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف .
وأمّا المأموم فإن كان عالماً بحال الإمام واقتدى به وجب أيضاً الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يكن المأموم عالماً بحاله ، فالمعوّل عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أ نّه لا إعادة على المأموم ، سواءً كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الإمام عالماً بحدثه أو جاهلاً ، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت . وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور .
وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة : عليه الإعادة على كلّ حال . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة وأصحابه .
ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، فقال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ، فإن كان محدثاً فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، وإن كانوا كلّهم متطّهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم بغير حدث لبطلان صلاة الإمام .
وقال مالك : إن كان الإمام عالماً بالحدث بطلت صلاتهم لأنّه مفرط ، وإن كان جاهلاً بحدثه لم تبطل صلاتهم لأنه معذور .