المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٣
وفي المبسوط (١/١٢) نحوه .
٣ ـ عبادات الصبيّ :
صِغر/١ أ ـ ك
عبد
انظر : رقّ
عتق
ـ مشروعيته وفضله :لا خلاف بين الأمة في جواز العتق ، والفضل فيه .
م ٦/٥١
وفي النهاية :العتق فيه فضل كبير ، وثواب جزيل .
ن/٥١
أوّلاً ـ العتق بالمباشرة :
١ ـ إنشاء العتق :
أ ـ اعتبار اللفظ الصريح والنيّة :العتق لا يقع إلاّ بقوله : أنت حرٌّ ، مع القصد إلى ذلك والنيّة ، ولا يقع العتق بشي ء من الكنايات ، كقوله : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، نوى العتق أو لم ينو .
وقال الفقهاء : إذا قال : أنت حرٌ ، وقع العتق وإن لم ينو .
وإذا قال : أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك . وكلّ ما كان صريحاً في الطلاق ، فهو كناية في العتق . فإن نوى العتق عُتق ، وإن لم ينو لم ينعتق .
خ ٦/٣٧٢
وفي المبسوط :وعندناأن جميع ذلك (قول الفقهاء) ليس بشي ء ، والعتق لا يقع إلاّ بصريح لفظ ، ولا يقع بشي ء من الكنايات .
م ٥/٢٧
وفي موضع آخر :فإن قال لعبده : أنت سائبة ،عندنالا يكون شيئاً ، وعند بعضهم يكون كناية في العتق فإن نوى العتق عتق ، وإن لم يكن له نيّة لم يتعلّق به حكم .
م ٦/٧١
وفي النهاية :لا يقع العتق إلاّ أن ينطق بلسانه ، فأمّا إذا كتب بيده ، فلا يقع بذلك عتق . ومتى لم يمكنه التلفّظ بالعتق لمرضٍ أو خرس ، فكتب أو أشار إلى العتق وعلم من قصده ذلك ، كان العتق جائزاً .
ن/٥٤١
وفي الخلاف :ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق ، ولا يقع العتق إلاّ بقوله : أنت حرّ ، أو أعتقتك ، وما عدا ذلك لا يقع به عتق .
وقال الشافعي : كلّ ما كان صريحاً في الطلاق ، وهي ثلاثة ألفاظ ، قوله طلّقتك ، أو فارقتك ، أو سرّحتك ، أو كان كناية فيه ـ وهو ما تقدّم ذكره ـ فهو كناية في الإعتاق .
وقال أبوحنيفة : كلّ ما كان صريحاً في الطلاق ، أو كناية فيه فليس بكناية في الإعتاق إلاّ كلمتان : لا ملك لي عليك ، ولا سلطان لي