المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٩
الثلث الثالث .
وإن كان دون الدية فإن كان ثلث الدية فما دون كالجائفة أو الحارصة كان الاستيفاء عند انقضاء الحول .
وإن كان أكثر من الثلث دون الثلثين حلّ الثلث عند انقضاء السنة الاُولى والباقي عند انقضاء السنة الثانية .
وإن كان أكثر من الثلثين ودون الدية كان الثلث الأوّل عند انقضاء الاولى و الثلث الثاني عند انقضاء الثانية والباقي عند انقضاء الثالثة ، وإن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين وقلع عينين ، فإن كان المستحقّ له اثنين حلّ على العاقلة لكلّ واحد منهما ثلث الدية ، وإذا انقضت ثلاث سنين استوفى في العاقلة .
وإن كان المستحقّ واحداً لم يجب له على العاقلة في كلّ سنة أكثر من ثلث الدية .
م ٧/١٧٦
٢ ـ كيفية توزيع الدية على العاقلة :
أ ـ مقدار ما يؤخذ من كلّ واحد من أهل العقل :قال الشافعي : لا يحمل على كلّ واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسراً ، وربع دينار إن كان معسراً ، ويؤخذ الأقرب فالأقرب ، وكلّما أخذت من الأقرب وفضل من الدية شي ء أخذت من الذي يليه على ترتيب الميراث ، فإذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية شي ء كانت في بيت المال .
وعندناأنّها تؤخذ جميعها منهم على قدر أحوالهم ، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك .
خ ٥/٢٧٩
وفي موضع آخر :الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزّع على الأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : على كلّ واحد منهم من ثلاثة الى أربعة ، والغني والمتوسط سواء ، ويقسّم الواجب على العاقلة فلا يبدأ بالأقرب فالأقرب .
خ ٥/٢٨٢
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :والذي يقتضيه مذهبناأن لا يقدّر ذلك ، بل يقسمه الإمام على ما يراه في حاله من الغنى والفقر وأن يفرّقه على القريب والبعيد ، وإن قلنا يقدّم الأولى فالأولى كان قويّاً .
فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار ، فهل يجب عليه ذلك في كلّ سنة حتى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصف ، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كلّ سنة دانق وعلى المتوسط نصف دانق ؟ قال قوم : هذا النصف على كلّ واحد في ثلاث سنين . ومنهم من قال : في كلّ سنة .
م ٧/١٧٨
ب ـ ترتيب العاقلة على حسب طبقات الإرث في تحمّلهم الدية :إذا تقرّر أنّ العاقلة من خرج عن الوالدين والمولودين ، فإنّه يبدأ بالأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث ، فلا